ب- الحيوانات الوحشية:
1- المحلّل من الحيوانات الوحشية:
وهي: البقر والكباش الجبلية التي هي الضأن والمعز الجبليّان، والحمر والغزلان واليحامير [1]، والمشهور حلّيتها جميعاً [2]، بل صرّح بعضهم بنفي الخلاف فيها بين المسلمين [3]، بل في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليها [4].
ودليله عموم الكتاب [5]، وأصالتي البراءة والإباحة [6]، والسيرة المستمرّة، والضرورة [7]، والأخبار المتعدّدة:
منها: ما رواه النضر بن محمّد، قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشية، فكتب: «يجوز أكلها وحشية، وتركه عندي أفضل» [8].
ومنها: ما رواه سعد بن سعد، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن اللّامص، فقال:
«وما هو؟» فذهبت أصفه، فقال: «أليس اليحامير [9]؟» قلت: بلى، قال: «أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار؟» قلت:
بلى، قال: «لا بأس به» [10].
ومنها: رواية عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره، فمتى يؤكل؟
قال: «كله ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى» [11].
ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه، ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه، فقال: «إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلّا فلا يأكل منه» [12]. [1]
جواهر الكلام 36: 293. [2] النهاية: 577. السرائر 3: 101. الشرائع 3: 219. القواعد 3: 326. الدروس 3: 5. المسالك 12: 34. مجمع الفائدة 11: 165. كشف اللثام 9: 254. الرياض 12: 157. مستند الشيعة 15: 106- 107. [3] المسالك 12: 34. الرياض 12: 157. جواهر الكلام 36: 293. [4] جواهر الكلام 36: 293. [5] الأنعام: 144- 145. [6] الرياض 12: 157. [7] جواهر الكلام 36: 293. [8] الوسائل 25: 50، ب 19 من الأطعمة المباحة، ح 1. [9] اليحامير: جمع يحمور، وهو دابّة تشبه العنز. وقيل: اليحمور حمار الوحش. لسان العرب 3: 322. [10] الوسائل 25: 50، ب 19 من الأطعمة المباحة، ح 2. [11] الوسائل 25: 51، ب 19 من الأطعمة المباحة، ح 5. [12] الوسائل 23: 366، ب 18 من الصيد، ح 3.