responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 87
ومنها: ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في أيّل [1] يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه، أفتراه نهبة؟ قال:
«ليس بنهبة، وليس به بأس» [2].
هذا، وقد اقتصر بعض الفقهاء على ذكر هذه الخمسة، وأنكر بعضهم وجه ذلك، محتملًا أن يكون مرادهم التمثيل والتبيين في الجملة [3]، بينما احتمل آخر أن يكون وجه تخصيص الخمسة بالذكر إمّا شيوع صيدها أو ورودها في الأخبار، وإلّا فغيرها من البهائم ممّا لم تثبت حرمته داخل في أصل الإباحة وعمومات الحلّ [4]، من هنا استشكل بعضهم في حصر الحلّية بهذه الخمسة فقط [5]، بل لم يستبعد السيّدان الخوئي والصدر حلّية غيرها أيضاً [6].
والظاهر أنّ وجه الإشكال فيما عدا
[1] الأيّل- بضمّ الهمزة وكسرها، والياء فيهما مشدّدةمفتوحة-: ذكر الأوعال، وهو التيس الجبلي. المصباح المنير: 33.
[2] الوسائل 23: 364، ب 17 من الصيد، ح 2.
[3] مجمع الفائدة 11: 165.
[4] مستند الشيعة 15: 109. المنهاج (الحكيم) 2: 369، م 4، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 11.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 369، م 4.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 344، م 1681. المنهاج (الحكيم) 2: 369، م 4. تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست