responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 75
قاعدة اليد وسوق المسلمين وأرض الإسلام، فإنّها اعتبرت أيضاً أمارات وقواعد ظاهرية تثبت حلّية الطعام والشراب وطهارتهما من حيث التذكية، ومن حيث سائر شرائط الحلّية والطهارة.
ويطلب تفصيل ذلك في مصطلحاته الخاصة.
كما أنّه في خصوص موارد الشكّ في التذكية التي هي شرط في حلّية لحم الحيوان- سواء كان بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية- يدّعى وجود أصل حاكم ومقدّم على أصالة الحلّ والبراءة الشرعية، وهو استصحاب عدم التذكية، وهو يثبت الحرمة وعدم جواز الصلاة فيه.
وذهب بعضهم إلى أنّه يثبت نجاسة اللحم وكونه ميتة أيضاً، وإن خالف في ذلك جملة من المحقّقين [1] وفصّل بين حرمة الأكل والمانعية في الصلاة فتثبتان باستصحاب عدم التذكية كلّما تمّت أركانه، وبين النجاسة فلا تثبت به؛ لأنّ موضوعها عنوان الميتة الذي هو عنوان وجودي لا يثبت باستصحاب عدم التذكية. وتفصيل ذلك في مصطلح (تذكية).
ولعلّ من فصّل بين الحيوان وغيره من الأطعمة والأشربة ينظر إلى هذا التفصيل.
وأمّا الأصل العملي العقلي فلا يوجد أصل عملي عقلي خاص بباب الأطعمة والأشربة كما هو واضح، ومن عبّر بالإباحة عقلًا هنا لابد وأن يقصد بها أصالة البراءة العقلية الاصولية المعبّر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد وقع في علم الاصول بحث في صحّتها وعدم صحّتها يطلب في محلّه.
2- أسباب التحريم:
يختلف سبب التحريم في الأطعمة والأشربة من حيث إنّ بعض الأسباب تكون عامّة لا اختصاص لها بطعام دون طعام، وبعض الأطعمة تكون محرّمة بخصوصها فيكون السبب في تحريمها عناوينها الخاصة، فهنا قسمان من أسباب التحريم:
أ- أسباب التحريم الخاصّة:
يحرم أكل بعض الحيوانات والطيور- برّية كانت أو بحريّة- بعنوانيها الخاص،
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 464.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست