responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 76
لا لعارض وسبب خارجي طارى‌ء عليها، فإنّه يحرم أكل السباع والمسوخ.
ويحرم أكل الطير إذا كان ذا مخلب، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لخلوّه من إحدى علامات الحلّ الثلاث: الحوصلة والقانصة والصيصة.
وكذا يحرم أكل ما عدا السمك من حيوان البحر، والسمك الذي لا فلس له، كما يحرم توابع بعض الحيوانات وأجزائه، وسيأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه.
ويحرم المسكر من الشراب، وهو: ما يخمّر العقل، أي يستره ويحجزه، كالخمر المتّخذ من عصير العنب وسائر المسكرات الاخرى [1].
إلى غير ذلك ممّا هو ثابت في العناوين الخاصة من الأطعمة أو الأشربة، ويطلب تفصيلها في مصطلحاتها الخاصة.
وكذا يشترط في حلّية وطهارة الحيوانات أن تكون قابلة للتذكية وتقع عليها التذكية بالصيد أو الذباحة الشرعية ذات الكيفية والشروط الخاصة، فمن دون ذلك تكون ميتة ومحرّمة ونجسة.
(انظر: تذكية، ميتة)
ب- أسباب التحريم العامّة:
التحريم بسبب عام قد يكون بسبب أعمّ من الطعام- كالضرر والنجاسة والخباثة ونحوها- وقد يكون بطروّ بعض الحالات على الحيوان توجب حرمة أكله مع كونه محلّل الأكل، كالجلل والوطء والارتضاع من خنزيرة وشرب الخمر وغير ذلك، وتفصيله كما يلي:
1- الضرر:
يحرم تناول الأشياء الضارّة بالبدن بجميع أصنافها، جامدها ومائعها، قليلها وكثيرها؛ لما تسبّبه من تلف وفساد في البدن، كالسموم وبعض المخدّرات وغيرها، فإنّ مناط التحريم في السموم ونحوها هو الإضرار بالبدن أو المزاج.
وكذا ربما قيل بأنّ تحريم التراب والمدر لما فيه من الإضرار بالبدن كلّ ذلك للعمومات الدالّة على حرمة الإضرار بالنفس وقتلها [2]، والإلقاء بها إلى‌
[1] مستند الشيعة 15: 170.
[2] قال تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ». النساء: 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست