responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 74
عاماً فوقانياً يرجع إليه كلّما لم تثبت حرمة طعام أو شراب معيّن.
وهذا ما يستفاد من الآية والرواية المتقدّمتين وأمثالهما، حيث إنّ الظاهر منهما حلّية كلّ طعام واقعاً إلّاما ورد تحريمه في القرآن الكريم أو في الروايات الخاصة المعتبرة، فإنّ الحصر المستفاد من الآية والرواية المتقدّمتين قابل للتخصيص والتقييد.
وهناك من ناقش [1] في إمكان استفادة الحصر والقاعدة العامة المذكورة وجعله حصراً إضافياً لا حقيقياً؛ لأنّ ما ثبتت حرمته في القرآن الكريم محدود- كالنطيحة والمتردية وغير المذكّى، والكلب والخنزير والمسكر- ولا شكّ في أنّ الأطعمة والأشربة المحرّمة أكثر من ذلك.
إلّاأنّ هذا لا يوجب رفع اليد عن أصل ظهور الآية والرواية المتقدّمتين في الحصر، وحمله على الحصر الإضافي وبالنسبة لما ورد في القرآن الكريم فقط، بل يكون الظهور في الحصر حجّة في المقدار الذي لم يخرج بالتخصيص بدليل معتبر، سواء كان آية أو رواية معتبرة.
وبذلك نثبت الإباحة الواقعية لكلّ طعام أو شراب لم يقم دليل معتبر على حرمته في الشبهات الحكمية، فلا تصل النوبة فيها إلى الإباحة الظاهرية والأصل العملي الشرعي أو العقلي.
وإنّما نحتاج الإباحة الظاهرية في الشبهات الموضوعية، كما إذا شكّ في لحم أنّه من حيوان حلال اللحم- كالشاة- أو حرام- كالخنزير- أو أنّه مذكّى أو نطيحة أو متردية، أو أنّ المائع مسكر أو غير مسكر، أو نجس أو غير نجس إلى غير ذلك.
إلّاأنّ من لم يقبل ظهور الآية والرواية المتقدّمتين في الحصر يحتاج في الشبهات الحكمية في حلّية طعام أو شراب إلى الرجوع إلى الأصل العملي لا محالة، والأصل العملي الشرعي يتمثّل في الشبهات الحكمية والموضوعية معاً في أصالة الحلّ والبراءة الشرعية وفي الشبهات الموضوعية فقط، يضاف إلى ذلك‌
[1] كشف اللثام 9: 323. مستمسك العروة 1: 353. مصباح الفقيه 7: 144. القواعد الفقهية (المكارم الشيرازي) 1: 193.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست