responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 69
هنا [1]؛ استناداً إلى هاتين الروايتين، ولا سيما الثانية، حيث حملوا الكراهة الواردة فيها على الكراهة المصطلحة.
كما ذكر بعضهم وجوهاً اعتبارية، كاحتمال تضرّر الحيوان بالمسكر أو إضرار الحيوان غيره بعد تناول المسكر، واحتمال تأثيره في لحمه ليكون حراماً به ونجساً، كما ورد في شرب البول ولبن الخنزير [2].
وظاهر كلام الفقهاء اختصاص البحث بالدوابّ والبهائم، وهي الحيوانات التي يستخدمها الإنسان ويأكل لحم بعضها ويشرب لبنها، أمّا مثل الكلاب والسباع ممّا تتوقّف حياته على أكل الميتات ونحوها، فالجواز فيها كأنّه أمرٌ مفروغ منه عندهم.
2- إطعام ما فيه الضرر للغير:
لا إشكال في حرمته؛ لحرمة الإضرار بالغير، ومن مصاديقه إطعامه ما فيه ضرر عليه، إلّاأنّ هذه حرمة بعنوان آخر ثانوي وهو الإضرار بالغير وهو أعمّ من الإطعام.
(انظر: إضرار، ضرر)
3- إطعام من التجأ إلى الحرم فراراً عن الحدّ:
صرّح كثير من الفقهاء بأنّ من التجأ إلى الحرم وعليه حدّ أو تعزير أو قصاص ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج منه [3]، بل ادّعى المحقق النجفي عدم الخلاف في ذلك [4]؛ استناداً إلى صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا في الحلّ ثمّ دخل في الحرم، فقال: «لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ» [5].
ويفهم من كلماتهم أنّه يطعم ويسقى ما يسدّ به الرمق ونحو ذلك.
(انظر: حرم، حدّ)

[1] انظر: النهاية 592. السرائر 3: 132. الشرائع 3: 228. المسالك 12: 109. مستند الشيعة 15: 234. جواهر الكلام 36: 420. مستمسك العروة 1: 215. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 331.
[2] مجمع الفائدة 11: 283.
[3] المهذب 2: 516. السرائر 3: 363. القواعد 1: 450. المهذب البارع 5: 38. جواهر الكلام 20: 46- 47.
[4] جواهر الكلام 20: 46- 47.
[5] الوسائل 13: 225، ب 14 من مقدّمات الطواف، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست