responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 70
4- الإطعام رياءً:
لم يتعرّض الفقهاء لجواز الإطعام رياءً وعدمه، لكن يستفاد من بعض الروايات حرمة الإطعام رياءً، كسائر موارد الرياء، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعةً أطعمه اللَّه مثله من صديد جهنّم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه، حتى يقضي بين الناس» [1].
إلّاأنّ هذه حرمة بعنوان آخر ثانوي وهو حرمة الرياء والسمعة؛ ولهذا يكون الحكم مبنياً على سعة حرمة الرياء وهل تشمل غير العبادات أم لا. (انظر: إخلاص، رياء)
سادساً- الإطعام المكروه:
يكره الإطعام في موارد، وهي:
1- إطعام الأغنياء دون الفقراء:
تكره دعوة الأغنياء دون الفقراء [2]؛ لما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال:
«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن طعام وليمة يخصّ بها الأغنياء ويترك الفقراء» [3]، وما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف: «أمّا بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أنّ رجلًا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان، وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قومٍ، عائلهم مجفوّ، وغنيّهم مدعوّ...» [4]. فإنّ الإمام عليه السلام جعل هذه الصفة فيهم من دواعي الذم والتقبيح.
نعم، الإطعام هنا بنفسه ليس مصبّ الكراهة وإنّما التمييز فيه بين الغني والفقير هو مصبّها.
2- إطعام النساء:
يكره إطعام النساء، وتتأكّد الكراهة في الشابة [5]، فقد روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهنّ إلى الطعام» [6].
إلّاأنّ هذا الحكم يفهم أنّه بلحاظ مشكلة الفتنة، كما يظهر من ذكرهم‌
[1] الوسائل 24: 312، ب 34 من آداب المائدة، ح 1.
[2] السرائر 2: 603. التحرير 3: 403. الروضة 5: 93. تحرير الوسيلة 2: 213، م 6.
[3] الكافي 6: 282، ح 4.
[4] نهج البلاغة: 416، الكتاب 45.
[5] العروة الوثقى 5: 497- 498، م 41. مستمسك العروة 14: 51. مباني العروة (النكاح) 1: 105.
[6] الوسائل 20: 234، ب 131 من مقدمات النكاح، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست