responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 68
واستدلّ له برواية زكريا بن آدم، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمرٍ أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق، قال: «يهرق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكُله»... قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال:
«فسد»، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وابيّن لهم فإنّهم يستحلّون شربه؟ قال:
«نعم...» [1].
ومرسلة ابن أبي عمير، قال: قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة» [2].
(انظر: بيع)
د- إطعام النجس والحرام للحيوان:
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إطعام النجس والحرام للدوابّ، وقيل: هو الأشهر [3].
واستدلّ له بالأصل، والعمومات، وحصر المحرّمات، مع عدم ما يدلّ على التحريم؛ لعدم التكليف له ولا لصاحبه بعدمه [4].
لكن حكم القاضي ابن البرّاج بتحريم ذلك في خصوص الخمر والمسكر، حيث قال: «ولا يجوز أن يسقى بشي‌ء من البهائم والأطفال شيئاً من الخمر والمسكر» [5].
ولعلّ مستنده خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: «نعم، يكره ذلك» [6].
وعن غياث عنه عليه السلام أيضاً: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواب الخمر» [7].
لكن بعض الفقهاء حكموا بالكراهة
[1] الوسائل 25: 358، ب 26 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[2] الوسائل 1: 242- 243، ب 11 من الأسآر، ح 1.
[3] كفاية الأحكام 2: 623.
[4] مجمع الفائدة 11: 283. وانظر: كفاية الأحكام 2: 623.
[5] المهذب 2: 433.
[6] الوسائل 25: 309، ب 10 من الأشربة المحرّمة، ح 5.
[7] الوسائل 25: 308، ب 10 من الأشربة المحرّمة، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست