responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 65
اليزدي إلى الحرمة، حيث قال: «وكذا [يجب ردع الأطفال عن سقي‌] سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّةً لهم، بل مطلقاً» [1]. فمن وجوب الردع في كلامه يفهم حرمة الإطعام بشكل أوضح.
واستشكل فيه بعض الفقهاء [2].
قال السيّد الخوئي: «... وأمّا إذا لم يكن ضرر في أكله وشربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذٍ؛ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في غير المكلّفين، وإنّما استفدنا حرمته بالإضافة إلى المكلّفين من إطلاق أدلّة المحرّمات، وأمّا غير المكلّفين من المجانين والصبيان فحيث لا تشمله المطلقات، فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح، ولا يحرم التسبيب إلى المباح فضلًا عن أن يجب فيه الردع والإعلام» [3].
وعند كلامه عن المائعات المحرّمة وأنّها خمسة، عدّ العلّامة الحلّي منها: «لبن ما يحرم أكله كالذئبة واللبوة والهرّة والمرأة إلّا للصبي» [4].
وظاهر العبارة يقتضي أن يكون الاستثناء راجعاً إلى خصوص المرأة، أي الاستثناء من لبن ما يحرم أكله لبن المرأة للصبي، لكن الظاهر من الفاضل الاصفهاني: أنّه أرجع الاستثناء إلى الجميع، فيجوز سقي الصبي من لبن اللبوة مثلًا؛ لأنّه قال- بعد قوله: «إلّاللصبي»-:
«بل الطفل مطلقاً، فلا يحرم على المكلّف سقيه شيئاً من ذلك، خصوصاً لبن المرأة إلّا ما زاد على حولين بأكثر من شهرين، فظاهر الأكثر الحرمة...» [5].
وقال الفاضل النراقي بعد بيان حرمة سقي الأطفال المسكر: «وهل يختصّ ذلك بالمسكر أو يتعدّى إلى سائر المحرّمات؟
ظاهر المحقّق الأردبيلي الثاني، حيث قال هنا: (والناس مكلّفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم)، انتهى. وفي ثبوت ذلك التكليف للناس مطلقاً نظر، ولا يحضرني الآن دليل على التعميم الموجب لتخصيص الأصل» [6].

[1] العروة الوثقى 1: 187، م 33.
[2] مستمسك العروة 1: 525. وانظر: مجمع الفائدة 11: 283- 284.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 337.
[4] القواعد 3: 330.
[5] كشف اللثام 9: 289.
[6] مستند الشيعة 15: 235.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست