responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 64
ب- إطعام الحرام للأطفال والمجانين:
تارةً يتحدّث عن إطعام الحرام للأطفال، واخرى عن حكم ردعهم عن أكل الحرام.
أمّا الحديث عن إطعام الحرام للأطفال فله مجالات عدّة:
الأوّل: سقي المسكرات لهم، وقد صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لا يجوز سقي المسكرات للأطفال والمجانين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السقي مستقلّاً أو ممزوجاً مع سائر الأطعمة والأشربة [1]، وكذا لا فرق في ذلك بين الولي وغيره من المسلمين [2].
واستدلّ له بالنصوص، كخبر أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الخمر؟ فقال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ اللَّه عزّوجلّ بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير وامور الجاهلية والأوثان، وقال: أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا إلّاسقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذّباً أو مغفوراً له، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً إلّاسقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعد أو مغفوراً له» [3].
الثاني: الأعيان النجسة التي تلحق الضرر بالأطفال والمجانين، وقد حكموا هنا بالحرمة [4]؛ مستدلّين لذلك بحرمة الإضرار بالمؤمنين ومن في حكمهم [5]- أي أطفالهم- فإذا فرضنا أنّ العين النجسة مضرّة لهم فلا محالة يكون التسبيب إلى شربها أو أكلها إضراراً بهم وهو حرام، فالتسبيب حينئذٍ إلى شرب الأعيان النجسة أو أكلها ممّا لا ينبغي الإشكال في حرمته.
الثالث: الأعيان النجسة غير المضرّة، ومثلها سائر المحرّمات من غير النجس عيناً، وهذا ما اختلفوا فيه، فذهب السيّد
[1] العروة الوثقى 1: 187، م 33. مستمسك العروة 1: 524- 525. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 336.
[2] مستمسك العروة 1: 525. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 337.
[3] الوسائل 25: 307، ب 10 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[4] العروة الوثقى 1: 187، م 33. مستمسك العروة 1: 524.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 336- 337.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست