responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 66
الرابع: إطعام الصبي الطعام المتنجّس، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فلا بأس، وأمّا إذا كانت متنجّسة سابقاً قبل مسّ الأطفال بأيديهم إيّاها، فقد احتاطوا استحباباً بترك التسبّب [1].
أمّا الصورة الاولى- وهي ما إذا كانت النجاسة مستندة إليهم- فاستدلّ للجواز فيها بالسيرة القطعيّة المستمرّة على إطعام الأطفال دون غسل أيديهم وأفواههم مع أنّهم يباشرون النجاسات غالباً.
وأمّا الصورة الثانية فلعدم الدليل على حرمة التسبيب إلى أكل المتنجّس بالنسبة إلى غير المكلّفين كما تقدّم، والاحتياط الاستحبابي منشؤه واضح.
وأمّا وجوب الردع فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه بناءً على حرمة سقيهم المسكرات يجب على الولي ردعهم؛ لأنّه مأمور بالتحفظ على الصبي فيما يرجع إلى نفسه وماله، فيجب عليه ردع من يتولّى أمره عن شرب العين النجسة وأكلها. وكذا عن كل ما يلحق به ضرراً ولو لم يبلغ حدّ الهلاك، حيث ثبت على الأولياء وجوب حفظ الأطفال الداخلين تحت مسؤوليتهم الشرعية [2].
وأمّا غير الولي فإن كان المأكول أو المشروب مما يلحق به ضرراً بالغاً الموت والهلاك أو كان المورد ممّا اهتمّ الشارع بعدم تحقّقه في الخارج كما في شرب المسكرات فلا إشكال أيضاً في وجوب الردع سواء في المسكر أو النجس أو غيرهما؛ لأنّ الردع عن كل شي‌ء يوجب هلاك النفس المحترمة أو عما اهتم الشارع بعدم تحققه مطلقاً واجبٌ.
أمّا إذا لم يبلغ الضرر تلك المرتبة- كما إذا كان أكل النجس أو شربه مؤدّياً إلى وجع الرأس أو حمى يوم ونحوه ولم يكن العمل ممّا اهتمّ الشارع بعدم تحقّقه، فضلًا عما إذا كان لا يبدو لنا أنّه يؤدي إلى شي‌ء من الضرر- فلم يقم دليل على وجوب الردع والإعلام بالإضافة إلى غير الولي؛ لأنّ مجرّد علمه بترتّب ضرر طفيف على‌
[1] انظر: العروة الوثقى 1: 187، م 33. مستمسك العروة 1: 216، 525. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 331- 333، و2: 338.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 337.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست