responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 63
جاهلًا بوجود الحرام فيه؛ لقاعدة (حرمة تغرير المكلّفين بالحرام والتسبيب في ارتكابهم له) [1].
قال الشيخ الأنصاري: «ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات» [2].
وعلى مبنى مثل السيّد الحكيم لا حرمة على المسبّب. نعم، في خصوص الطعام النجس يحرم من جهة عدم إعلام الغير بوجود النجس في الطعام؛ لوجوب إعلامه، كما يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب الواردة في جواز بيع الزيت النجس مع إعلامه للمشتري [3].
ومن الواضح أنّ ذلك لا يشمل الطعام المحرّم من غير جهة النجاسة [4].
(انظر: إعلام، ميتة)
نعم، لو أطعم مسلماً الحرام مع علم الآكل بالحرمة، فلا حرمة من جهة الإلقاء في الحرام أو التغرير؛ لعدم تحقّق ذلك بمجرّد تقديم الحرام مع علم المباشر بالحرمة، إلّاأنّ الظاهر من الشيخ الأنصاري القول بالحرمة في هذه الصورة أيضاً؛ لأنّه جعل ما هو من قبيل إيجاد الداعي إلى المعصية- كترغيب شخص على ارتكابها- فعلًا محرّماً، ومن المعلوم أنّ تقديم الطعام المحرّم للعالم بالحرمة نوع من الإعانة أو الترغيب في المعصية [5].
وصرّح السيد الخميني بالحرمة أيضاً، حيث قال: «فمن قدّم الحرام إلى العالم به ليأكله ارتكب محرّماً» [6].
لكن بنى السيّد الخوئي المسألة على مسألة (الإعانة على الإثم)، فإن قلنا بحرمتها نقول بحرمة تقديم الطعام المحرّم إلى العالم بالحرمة أيضاً، وإلّا فلا [7].
(انظر: إعانة)

[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 75. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 143- 144. مصباح الفقاهة 1: 122.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 73.
[3] الوسائل 24: 194، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ذيل الحديث 1.
[4] مستمسك العروة 1: 218، 523.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 75.
[6] المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 143.
[7] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 331.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست