responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 62
ومن جهة اخرى الإطعام قد يكون على نحو المباشرة بأن يؤكله الطعام المحرّم، ويكون على نحو التسبيب وتقديم الطعام للغير ليأكله، وكلّ منهما تارة يكون مع علم المطعَم بالحرمة، واخرى مع جهله بها.
من هنا تظهر حالات متعدّدة، نستعرضها على النحو التالي:
أ- إطعام الحرام للمسلم:
يستفاد من كلمات جماعة من الفقهاء حرمة إطعام الحرام للغير بنحو المباشرة بحيث يكون فعله علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج، خصوصاً إذا كان على وجه الإكراه ومن دون رضا الغير فإنّه ظلم آخر.
ولا فرق في ذلك بين علم الغير بالحرمة وعدمه. نعم، إذا كان عالماً بالحرمة وكان يمكنه الامتناع عن الأكل وجب عليه ذلك وكان تناوله للطعام المحرّم حراماً عليه.
وأمّا فعل المطعِم فهو محرّم على كلّ حال [1].
واستدلّ على ذلك بأنّ حرمة مثل هذا النحو من إيقاع الغير في الحرام مستفادة من نفس أدلّة حرمة الفعل بالملازمة العرفية. وأنّ المستفاد من اطلاقات أدلّة المحرمات الموجّهة إلى المكلّفين حسب المتفاهم العرفي أنّ انتساب الأفعال المحرّمة إلى موجديها مبغوض مطلقاً، سواء كانت النسبة مباشريّة أم تسبيبيّة [2].
بل هو المستفاد من مذاق الشارع أيضاً [3].
وهذه المسألة من صغريات بحث إيقاع الغير في الحرام ولو بنحو التسبيب حيث ذهب بعضهم إلى الحرمة مطلقاً، فيما ناقش بعضهم في إطلاق الحرمة، وأنّه لا دليل على ذلك بنحو الكلية، كما ذهب إليه السيد الحكيم [4]، فالمسألة تابعة للبحث هناك.
(انظر: إعلام، ميتة)
وعلى هذا الأساس ذهب المشهور إلى حرمة تغرير المسلم بالطعام المحرّم، كما إذا قدّم إلى غيره طعاماً فيه المسكر أو الميتة أو لحم الخنزير، وكان ذلك الشخص‌
[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 75.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 333.
[3] مصباح الفقاهة 1: 115.
[4] مستمسك العروة 1: 218.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست