responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 516
ج- نذر الاعتكاف في مكان معيّن:
1- اتّفق الفقهاء على أنّه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة- أي المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة- لزمه الوفاء به، ولايجوز له العدول إلى غيره [1].
قال الشيخ الطوسي: «إذا نذر أن يعتكف في احدى المساجد وجب عليه الوفاء به، فإن كان بعيداً رحل إليه، فإن كان المسجد الحرام لم يدخله إلّابحجّة أو عمرة؛ لأنّه لا يجوز دخول مكّة إلّا محرماً» [2].
وكذا لو عيّن مسجداً بالنذر ليس له العدول إلى مسجد أدون شرفاً، ولكن هل له العدول إلى مسجد أشرف؟
قال العلّامة الحلّي: «أقربه الجواز، فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجز له أن يعتكف في غيره؛ لأنّه أشرفها، ولو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لأنّه أفضل منه، ولم يجز أن يعتكف في‌
[1] الوسيلة: 350. الجامع للشرائع: 166. التذكرة 6: 272.
[2] المبسوط 1: 397.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست