responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 517
المسجد الأقصى؛ لأنّ مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منه... ولو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين؛ لأنّهما أفضل منه» [1].
2- ولو نذر أن يعتكف في غير هذه المساجد فعلى القول بوجوب الاعتكاف في المساجد الأربعة لم ينعقد، وعلى القول بجواز الاعتكاف في غيرها انعقد نذره، وتعيّن ما عيّنه [2].
هذا كلّه فيما لو نذر الاعتكاف في أحد المساجد، أمّا إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه فصرّح بعض الفقهاء على أنّه لم يتعيّن وكان قصده لغواً [3]؛ لأنّ موضوع الحكم- كما في النصوص [4]- المسجد الجامع الذي هو عنوان صادق على جميع أجزائه بمناط واحد من غير خصوصية لبعض دون بعض، وعليه فلا أثر لتعلّق القصد بالاعتكاف في محلّ خاصّ من المسجد، بل يصبح قصده لغواً بطبيعة الحال [5].
3- ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه، خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد [6].
د- نذر الاعتكاف مع عبادة مخصوصة:
قال العلّامة الحلّي: لو نذر الاعتكاف مقيّداً بعبادة مخصوصة- كما لو نذر أن يعتكف مصلّياً أو يصلّي معتكفاً- يلزمه الجمع بينه وبين الاعتكاف.
وإن كان نذر اعتكاف أيّام مصلّياً لزمه ذلك القدر كلّ يوم.
ثمّ قال: «ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب، فإنّه جعل كونه مصلّياً صفة لاعتكافه... لأنّا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كلّ يوم وليلة اكتفي به في جميع المدّة» [7].
ولو اشتغل بغيرها احتمل كاشف الغطاء بطلانه وبطلان الاعتكاف، إلّاأنّه قال بعد ذلك: «والأقوى صحّتهما» [8].
ه- نذر الاعتكاف من دون صوم:
لو نذر اعتكاف أيّام تضمّن ذلك نذر الصوم؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون إلّابصوم، فلو اعتكف غير صائم لم يجزؤه [9]، وقد نفي الخلاف عنه، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه [10].
والظاهر أنّه يصحّ بمطلق الصوم، ولا يحتاج إلى أن لا يكون سببه إلّا الاعتكاف، فلو نذر اعتكاف رمضان أجزأه؛ لأنّه لم يلتزم بهذا النذر صوماً، وتشهد به جملة من النصوص من أنّه:
«لا اعتكاف إلّابصوم» [11].

[1] التذكرة 6: 274.
[2] التذكرة 6: 275.
[3] العروة الوثقى 3: 683، م 21.
[4] انظر: الوسائل 10: 538، ب 3 من الاعتكاف.
[5] مستند العروة (الصوم) 2: 413.
[6] التحرير 1: 522.
[7] التذكرة 6: 270- 271.
[8] كشف الغطاء 4: 108.
[9] المنتهى 9: 483. التذكرة 6: 268. المسالك 2: 93. الحدائق 13: 456.
[10] مجمع الفائدة 5: 364. الحدائق 13: 457. جواهر الكلام 17: 164. مستند العروة (الصوم) 2: 337.
[11] انظر: الوسائل 10: 535، ب 2 من الاعتكاف.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست