responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 515
لا شكّ في البطلان على الأوّل؛ لأنّ ما قصده يتعذّر امتثاله، وما يمكن- أعني الاقتصار على الثلاثة- لم يتعلّق به القصد، فما قصده لا يقع، وما يمكن أن يقع لم يقصد.
وأمّا الثاني فلا مانع من صحّته، فيقتصر على الثلاثة بعد أن كانت مقصودة حسب الفرض.
وأمّا لو نوى الاعتكاف خمسة أيّام- مثلًا- فصادف العيد اليوم الرابع فإن كان على وجه التقييد فالكلام هو الكلام بعينه، وإن كان على وجه الإطلاق فلا شكّ في صحّة الثلاثة ما قبل العيد كالبطلان فيه [1].
إنّما الكلام في اليوم الخامس، فقد صرّح بعض [2] بصحّته أيضاً والتحاقه بالثلاثة الاول، فيكون العيد فاصلًا بين أيّام الاعتكاف.
لكن نوقش فيه بأنّ هذا الفصل يوجب انقطاع الاعتكاف المعتبر فيه الموالاة، فلا يصلح اللاحق للانضمام إلى السابق كي يكون المجموع اعتكافاً واحداً، كما لو أفطر أثناء الثلاثة، فإنّه يمنع عن الالتحاق لأجل اعتبار التوالي في الاعتكاف. وعليه فيتعيّن أن يكون اليوم الخامس مبدأ لاعتكاف جديد، ولأجله يعتبر ضمّ يومين آخرين؛ إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة. نعم، لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء فيعتكف اليوم الخامس ويلحقه بما سبق رجاءً [3].
وأمّا لو نذر اعتكاف أيّام فاتّفق كون خامسه العيد- مثلًا- فقال المحقّق النجفي:
«في صحّة ما عدا العيد وبطلانه وجهان» [4].
9- نذر ثلاثة اعتكافات:
لو نذر ثلاثة اعتكافات- مثلًا- فاعتكف كلّ تسعة أيّام بنيّة اعتكاف واحد لزمه اعتكاف سبعة وعشرين يوماً، ولو خصّ كلّ ثلاثة بنيّة أجزأته تسعة أيّام [5].

[1] مستند العروة (الصوم 2: 339- 340.
[2] العروة الوثقى 3: 670.
[3] مستند العروة (الصوم) 2: 340.
[4] جواهر الكلام 17: 168- 169.
[5] كشف الغطاء 4: 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست