responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 514
واستدلّ [1] له أيضاً:
1- بعموم قوله عليه السلام في مضمرة زرارة:
«يقضي ما فاته كما فاته» [2]، وقوله عليه السلام:
«من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [3].
2- وبأنّه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه.
ه- قال الشهيد الأوّل: «ولو اشتبه [الشهر] فالظاهر التخيير، وكذا لو غمّت الشهور عليه» [4].
ونوقش فيه بأنّ الأصل عدم وجوب المنذور المعيّن إلّاإذا علم دخول وقته، وإلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل [5].
وقد اجيب عنه بأنّ مبنى الشهيد في الصوم على القاعدة التي لا تفاوت فيها بين المقامين، وهي أصالة بقاء التكليف وقبح تكليف ما لا يطاق، فليس حينئذٍ إلّا التوخي، ومع عدمه التخيير؛ لأنّهما أقرب طرق الامتثال، على أنّه شهر معيّن قد وجب صومه ولو للاعتكاف، ولا خصوصيّة لشهر رمضان [6].
8- لو صادف زمان النذر مع العيد:
لو نذر اعتكاف زمان معيّن فصادف‌ العيد اليوم الثالث بطل من أصله وإن كان غافلًا حين الدخول [7]؛ لامتناع صوم اليوم الثالث المصادف للعيد الذي لا يفرّق فيه بين الغفلة والالتفات، ولا يصحّ الاقتصار على اليومين؛ لعدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام [8].
أمّا لو نوى الاعتكاف أربعة أيّام- مثلًا- فصادف العيد اليوم الرابع فقد يكون ذلك على وجه التقييد بالتتابع بأن تكون نيّته متعلّقة بالثلاثة المقيّدة بانضمام اليوم الرابع بنحو البشرط شي‌ء، واخرى يكون على وجه الإطلاق وبنحو اللابشرط.

[1] جواهر الكلام 17: 188- 189. مستمسك العروة 8: 566- 567.
[2] الوسائل 8: 268، ب 6 من قضاء الصلوات، ح 1.
[3] عوالي اللآلي 2: 54، ح 143.
[4] الدروس 1: 303.
[5] المدارك 6: 337.
[6] جواهر الكلام 17: 189.
[7] الدروس 1: 304. جامع المقاصد 3: 107. العروةالوثقى 3: 678، م 8، وانظر: 670.
[8] مستند العروة (الصوم) 2: 339.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست