responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 513
ثالث [1].
6- نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان:
أ- إذا نذر العشر الأواخر من رمضان أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذٍ الليالي؛ لأنّ الاسم يقع عليه [2].
ولو كان الشهر ناقصاً اجتزأ بما صامه، واعتكفه من تسعة أيّام [3].
ب- من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إمّا بالنذر أو أراد استيفاءه فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس [4].
وأمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيّام فإنّه يلزمه أن يدخل قبل طلوع الفجر؛ لأنّ اليوم اسم لبياض النهار، ودخول الليل إنّما هو على طريق التبع، بخلاف العشر فإنّه اسم لمجموع الليل والنهار [5].
7- نذر اعتكاف شهر معيّن أو غير معيّن:
أ- متى نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر، فإذا أهلّ الشهر الذي بعده فقد وفى وخرج من الاعتكاف، ويلزمه الليالي والأيام؛ لأنّ الشهر عبارة عن جميع ذلك، وإن نذر أيّاماً بعينها لم يدخل فيها لياليها [6].
ب- إذا نذر اعتكاف شهر غير معيّن كان بالخيار بين أن يعتكف شهراً هلاليّاً على الصفة التي قدّمناها، وبين أن يعتكف ثلاثين يوماً غير أنّه لا يبتدئ بإنصاف النهار، ولا يعتدّ من أوّلها؛ لأنه لابدّ من الصوم، والصوم لا يكون إلّامن أوّل النهار [7].
ج- لو عيّن الأيّام بآخر الشهر أو فرضها فيه فنقص الشهر وجب عليه أن يأتي بيوم آخر ليتمّ العدد الذي نذره، بخلاف ما لو نذر العشر الأواخر- مثلًا- كما إذا نذر ثلاثين يوماً فاعتكف شهراً بين هلالين فنقص الشهر فإنّه يكمله بيوم من آخره [8].
د- لو نذر اعتكاف شهر معيّن ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه [9]؛ لأنّ العبادة الواجبة بالشرع إذا تعذّرت بالمرض وغيره وجب قضاؤها وكذا المنذورة [10].
وقد نفى المحقّق النجفي عنه الخلاف [11]، بل قال السيد العاملي:
«هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» [12].

[1] الدروس 1: 301. المحرر (الرسائل العشر الحلّي): 193. المسالك 2: 106. المدارك 6: 338. الرياض 5: 518.
[2] المبسوط 1: 396.
[3] المنتهى 9: 486.
[4] الخلاف 2: 232، م 100. المنتهى 9: 485.
[5] المنتهى 9: 486.
[6] المبسوط 1: 396. وانظر: التذكرة 6: 312.
[7] المبسوط 1: 396. وانظر: المنتهى 9: 486. العروة الوثقى 3: 679، م 12.
[8] المنتهى 9: 486.
[9] الشرائع 1: 218. التذكرة 6: 321. الدروس 1: 303. المسالك 2: 106. جواهر الكلام 17: 188. مستمسك العروة 8: 566.
[10] المنتهى 9: 490.
[11] جواهر الكلام 17: 188.
[12] المدارك 6: 337.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست