responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 512
4- نذر اعتكاف أربعة أيّام:
لو نذر اعتكاف أربعة أيّام صحّ ويجب الوفاء به، وجاز الخروج بعد الرابع، ولم تجب الزيادة كما صرّح به بعضهم [1]، إلّاأنّه مع الإخلال في اليوم الأخير يجب عليه تداركه بيوم آخر، ولكن يفتقر أن يضمّ إليه يومين آخرين ليتحقّق معه أقلّ زمان الاعتكاف [2].
ويظهر من المحقّق الأردبيلي عدم وجوب الزائد على الثلاثة، حيث قال:
«أمّا وجوب الزيادة عليه [الثلاثة]- حتى تصير ثلاثة اخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصاً عنها- فكأنّه مبنيّ على...
وجوب الاعتكاف بالشروع، ولكن لمّا ثبت عدم الوجوب إلّافي الثالث، فلو كان الزائد واحداً لم يجب» [3].
5- نذر اعتكاف خمسة أيّام:
ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضمّ إليها سادساً، سواء أفرد اليومين أم ضمّهما إلى الثلاثة؛ لوجوب كلّ‌
[1] الدروس 1: 301. المحرر (الرسائل العشر، الحلّي): 193. مشارق الشموس: 504.
[2] الشرائع 1: 218. الحدائق 13: 461. جواهر الكلام 17: 189. العروة الوثقى 3: 681، م 15.
[3] مجمع الفائدة 5: 370.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست