responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 511
في دخول الليلتين المتوسّطتين فيما لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام؛ وذلك لأنّ الاعتكاف- كما تقدّم- لايكون أقلّ من ثلاثة أيّام، ومفهومه دخول الليالي [1]، فلو نذر اعتكاف نهار هذه الثلاثة خاصّة بطل نذره، على المشهور بين الفقهاء [2]، بل ذكر المحقّق النجفي أنّه يمكن دعوى الإجماع عليه [3]؛ لأنّه بخروجه عن قيد الاعتكاف في الليل يبطل اعتكافه [4]. فلو صحّ ذلك لصحّ اعتكاف أقلّ من ثلاثة، وهو باطل إجماعاً [5].
نعم، خالف في ذلك الشيخ الطوسي فذهب إلى صحّة نذره وانعقاده، حيث قال: «إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيّام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أوّل يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم، وكذلك اليوم الثاني والثالث. هذا إذا أطلقه، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة أيّام بينها ليلتان» [6] .
واستدلّ له بأنّ الأصل براءة الذمّة، والذي وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيّام، واليوم عبارة عمّا بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلّاأن يقول العشر الأواخر، أو شرط المتابعة فإنّه يلزمه في الليل [7].
واختار السيد الخوئي جواز نذر الأيّام من دون لياليها، بناءً على إرادة مجرّد اللبث والمكث- لا الاعتكاف الاصطلاحي المحكوم بأحكام خاصّة- فإنّه بنفسه عبادة، فيكون راجحاً، ولا سيّما إذا كان مقروناً بعبادة اخرى من ذكر أو قراءة ونحوهما، فلا مانع من انعقاد نذره حينئذٍ حتى لو تعلّق بمكث ساعة في المسجد فضلًا من الأيّام الثلاثة ولو بغير الليالي، فإنّه يتّبع قصد الناذر [8].

[1] انظر: المعتبر 2: 728- 729. المنتهى 9: 482. الدروس 1: 298. المسالك 2: 93- 94. المدارك 6: 319- 320. الحدائق 13: 459. مستند الشيعة 10: 546. تحرير الوسيلة 1: 280، م 4.
[2] الحدائق 13: 462. جواهر الكلام 17: 169.
[3] جواهر الكلام 17: 170.
[4] التذكرة 6: 321. الحدائق 13: 462- 463. مستندالعروة (الصوم) 2: 390.
[5] المسالك 2: 97.
[6] المبسوط 1: 397.
[7] الخلاف 2: 239، م 115.
[8] مستند العروة (الصوم) 2: 390.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست