responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 503
الالتزام بالقضاء فيما عدا الصوم والاعتكاف المنذورين.
الثاني: أنّ لفظ (الفريضة) المذكور في المرسلة منصرف إلى ما ثبت وجوبه في أصل الشرع وبحسب الجعل الأوّلي، ولا يكاد يشمل ما التزم به الناذر على نفسه.
فالرواية على تقدير صحّتها منصرفة عن المقام قطعاً [1].
ب- وأمّا إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلّاإذا كان مشروطاً فيه الرجوع؛ لوجوب امتثال الأمر به [2]. ولا يصدق فيه عنوان (القضاء)؛ لعدم صدق فوته في زمان معيّن.
وقال الشهيد الأوّل: «إن كان غير معيّن ففي وجوب القضاء نظر» [3].
ج- وإن كان مندوباً فإن كان الإفساد قبل اليومين على القول الأكثر، أو حتى في اليوم الثالث على القول بعدم وجوبه أصلًا [4] فلا قضاء ولا استئناف، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال [5]؛ لعدم الدليل، إلّاإذا فرض أنّ للمستحب خصوصية زمانية كنوافل الليل فإنّها تقضى من أجل تلك الخصوصية، وعليه يحمل ما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فلمّا أن كان من قابل اعتكف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته» [6]، حيث كان القضاء لإدراك الاعتكاف من شهر رمضان [7].
نعم، قال العلّامة الحلّي: «إن كان ندباً استحبّ قضاؤه» [8].
وقد استظهر المحقّق النجفي من كلام‌
[1] مستند العروة (الصوم) 2: 404.
[2] المعتبر 2: 740. المسالك 2: 112. مستند الشيعة 10: 567. جواهر الكلام 17: 212. العروة الوثقى 3: 697، م 5. مستمسك العروة 8: 592. مستند العروة (الصوم) 2: 468.
[3] الدروس 1: 301.
[4] الناصريات: 300. السرائر 1: 422. المعتبر 2: 737. المنتهى 9: 519. كفاية الأحكام 1: 269.
[5] العروة الوثقى 3: 697، م 5. تحرير الوسيلة 1: 283، م 2. هداية العباد 1: 283، م 1425.
[6] الوسائل 10: 533- 534، ب 1 من الاعتكاف، ح 2.
[7] مستمسك العروة 8: 593. مستند العروة (الصوم) 2: 468- 469.
[8] المنتهى 9: 540.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست