responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 502
أو تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وكان واجباً معيّناً ولم يشترط في اعتكافه الرجوع، قال جملة من الفقهاء: وجب قضاؤه [1]، وفي المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [2] وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف فيه [3].
هذا بناءً على أنّ القضاء تابع للأداء في الوجوب، ولا يحتاج إلى أمر جديد، وإلّا فلا يجب القضاء في صورة إفساد الاعتكاف، كما هو خيرة بعض المتأخّرين المعاصرين [4].
وقال الفاضل النراقي: «لا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعيّن» [5].
وعلى أيّة حال، عمدة استدلال من قال بوجوب القضاء في الاعتكاف إنّما هو الإجماع [6].
ويمكن أن يستدلّ له بعموم الأدلّة الدالّة على وجوب قضاء الفوائت [7]، كالنبوي المرسل: «اقض ما فات كما فات» [8].
والمرسل عنهم عليهم السلام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [9].
ونوقش فيهما سنداً بإرسال الروايتين، ودلالةً بوجهين:
الأوّل: لم يلتزم الفقهاء بوجوب القضاء لكلّ فريضة فائتة ليدّعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار، فإنّ من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيارة الحسين عليه السلام- مثلًا- في وقت معيّن ففاتته لعذر أو لغير عذر، لم يلتزم أحد بوجوب قضائها، والقضاء في الصوم المنذور المعيّن محلّ خلاف وإن كان عليه الأكثر، للنصّ الخاص.
وبالجملة: فلم يعهد من أحد منهم‌
[1] المسالك 2: 112. كشف الغطاء 4: 105. جواهرالكلام 17: 212. العروة الوثقى 3: 697، م 5. مستمسك العروة 8: 592. تحرير الوسيلة 1: 283، م 2. مستند العروة (الصوم) 2: 468.
[2] المدارك 6: 337.
[3] جواهر الكلام 17: 207.
[4] مستند العروة (الصوم) 2: 468.
[5] مستند الشيعة 10: 567.
[6] مستند العروة (الصوم) 2: 403- 404.
[7] مستند العروة (الصوم) 2: 404.
[8] انظر: الوسائل 8: 268، ب 6 من قضاء الصلوات، ح 1.
[9] عوالي اللآلي 2: 54، ح 143.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست