responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 504
المحقق الحلّي مشروعيّة قضاء الاعتكاف المندوب [1].
وإن كان في اليوم الثالث على القول الأكثر [2] أو حتى قبله على القول بوجوبه بمجرّد الشروع فيه [3] وجب استئنافه [4]؛ لوجوب الامتثال، وهو غير حاصل بالفاسد [5].
فوريّة القضاء:
بناءً على القول بوجوب القضاء في الاعتكاف، هل هو على الفور أم على التراخي؟
ظاهر جماعة من الفقهاء التراخي [6]؛ لعدم دلالة الأمر على الفور، ومقتضى الأصل العدم [7]، بل يستحبّ؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة، وإخلاء الذمّة عن الواجب [8].
إلّاأنّه قال عدّة منهم بالفور [9]؛ لأنّه واجب وإخلاء الذمة من الوجوب واجب [10].
3- موت المعتكف قبل انقضاء اعتكافه:
صرّح أكثر الفقهاء بأنّه إن مات المعتكف قبل انقضاء اعتكافه الواجب لم يجب على الوليّ القيام به؛ استناداً إلى أنّ الدليل قام على وجوب قضاء الصلاة والصيام عن الميّت، لا كلّ واجب من العبادات التي فاتت الميّت، والاعتكاف وإن تضمّن الصوم إلّاأنّ حقيقته مجرّد الكون في المسجد الذي هو أجنبيّ عن الصوم [11].

[1] جواهر الكلام 17: 212.
[2] النهاية: 171. الشرائع 1: 218. التنقيح الرائع 1: 404. الروضة 2: 153- 154. المفاتيح 1: 275. كشف الغطاء 4: 105. مستند الشيعة 10: 563.
[3] الكافي في الفقه: 186. المبسوط 1: 399. الغنية: 147.
[4] العروة الوثقى 3: 697، م 5. تحرير الوسيلة 1: 283، م 2. مستند العروة (الصوم) 2: 468.
[5] مستمسك العروة 8: 592.
[6] جواهر الكلام 17: 206. العروة الوثقى 3: 697، م 6. مستمسك العروة 8: 593. تحرير الوسيلة 1: 283، م 2. مستند العروة (الصوم) 2: 469.
[7] مستند العروة (الصوم) 2: 469.
[8] التذكرة 6: 319.
[9] المبسوط 1: 399. المهذب 1: 205. مجمع الفائدة 5: 405.
[10] المعتبر 2: 744. المنتهى 9: 540.
[11] المسالك 2: 111. كشف الغطاء 4: 109. جواهر الكلام 17: 205- 206. العروة الوثقى 3: 697، م 7. مستمسك العروة 8: 593. مستند العروة (الصوم) 2: 470.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست