responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 493
وبصحيح أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً: في المعتكفة إذا طمثت، قال: «ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها» [1].
ويجب عليها حينئذٍ قضاء الاعتكاف مع وجوبه، أو عدم الاشتراط [2]، وإلّا فلا، وعليه ينزّل إطلاق كلمات بعض الفقهاء وجوب العود إلى الاعتكاف. لكن العلّامة الحلّي في المنتهى تردّد في استئناف الاعتكاف، بل قال: «الأقرب عدم الاستئناف» [3].
ثمّ إن كان الاعتكاف واجباً ولم يمضِ ثلاثة وجب القضاء من أصله، وإلّا فالمتروك خاصّة. نعم، لو كان المتروك ثالث المندوب- مثلًا- وجب قضاؤه بإضافة يومين إليه [4].
وأمّا المستحاضة فقد صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف [5]؛ لأنّها بالأغسال كالطاهر، فإن خرجت بطل اعتكافها [6].
هذا إذا أمنت التلويث، ولا تتعدّى النجاسة إلى المسجد، فإن لم يمكن صيانتها منه خرجت؛ لأنّه عذر فأشبه قضاء الحاجة.
ونقل‌ العلّامة الحلّي عن عائشة أنّها قالت: اعتكفت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربّما وضعنا الطست تحتها وهي تصلّي [7].
ه- الخروج من المسجد بغير عذر:
اتّفق الفقهاء على أنّ الخروج من المسجد بغير حاجة يفسد الاعتكاف، واجباً كان أو ندباً، وسواء أكان الخروج يسيراً أم كثيراً، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [8]؛ واستندوا لذلك بأنّ‌
[1] الوسائل 10: 554، ب 11 من الاعتكاف، ح 3.
[2] مجمع الفائدة 5: 385- 386.
[3] المنتهى 9: 514.
[4] جواهر الكلام 17: 185.
[5] المنتهى 9: 516 مجمع الفائدة 5: 386 مشارق الشموس 500.
[6] المنتهى 9: 516.
[7] سنن أبي داود 2: 334، ح 2476.
[8] انظر: المبسوط 1: 400. المعتبر 2: 733. التذكرة 6: 286. مجمع الفائدة 5: 375- 376. المدارك 6: 328. العروة الوثقى 3: 674. مستند العروة (الصوم) 2: 364- 366.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست