الاعتكاف لبث في المسجد للعبادة فالخروج منه منافٍ له [1].
5- طلاق المعتكفة رجعياً:
إذا طُلّقت المعتكفة رجعيّاً أثناء الاعتكاف بطل اعتكافها، وخرجت من المسجد، واعتدّت في منزلها [2]. نسب ذلك إلى علمائنا أجمع [3]
.
واستدلّ عليه بأنّه قد تعيّن الاعتداد عليها في بيت زوجها، وهو لا يتمّ إلّا بالخروج فيجب [4].
لكن قيّده الشهيدان بما إذا لم يكن معيّناً مشروطاً، أمّا لو كان معيّناً من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف، فإنّ دين اللَّه أحقّ أن يقضى [5].
واستجوده المحقّق النجفي، حيث قال:
«وهوجيّد لولا الإجماع المحكيّ المعتضد بكلمات المعظم» [6]. وهو المستفاد من المحقّق الأردبيلي [7] أيضاً.
ثمّ إذا خرجت من العدّة قضت واجباً إن كان واجباً معيّناً بنذر ونحوه أو مضى يومان فتعيّن الثالث، وإن كان واجباً مطلقاً أتت به أداءً [8].
وأمّا إذا كان الطلاق بائناً أو مات عنها زوجها فلا إشكال؛ فإنّها حينئذٍ كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج، فلها ما لهنّ وعليها ما عليهنّ [9]، إلّاأنّ بعضهم قال بوجوب الخروج لعدّة الوفاة [10].
وهل يجوز للمرأة طلب الطلاق الرجعي مع وجوب الاعتكاف وتعيّنه؟ قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «لا يجوز» [11]. [1] المعتبر 2: 733. وانظر: التذكرة 6: 287. [2] المبسوط 1: 401. الشرائع 1: 220. الإرشاد 1: 306. كشف الغطاء 4: 108. [3] التذكرة 6: 300. [4] المسالك 2: 115. [5] الدروس 1: 299. المسالك 2: 115. [6] جواهرالكلام 17: 212. [7] مجمع الفائدة 5: 385. [8] جواهر الكلام 17: 212. وانظر: المبسوط 1: 401. الشرائع 1: 220. الإرشاد 1: 306. كشف الغطاء 4: 108. [9] العروة الوثقى 3: 691، م 38. مستند العروة (الصوم) 2: 438. [10] المبسوط 1: 401. المنتهى 9: 510. [11] كشف الغطاء 4: 108.