responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 492
يكن عن فطرة، وعلى التقديرين يجب إخراج المرتدّ منه إجماعاً، فحينئذٍ يبطل به الاعتكاف، ولأنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم؛ لاشتراطه حدوثاً وبقاءً، فبطلان الصوم يستلزم بطلان الاعتكاف، ولأنّ الاعتكاف عبادة، ولا تصحّ العبادة من الكافر [1].
نعم، قال الشيخ الطوسي في المبسوط:
«والارتداد لا يفسده، فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه» [2].
ولعلّ خلاف الشيخ محمول على ما لو كان في الليل بناءً على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف [3].
ج- السكر:
ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ السكر مفسد للاعتكاف [4]؛ استناداً إلى أنّ الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر فقد فسق، وخرج بسكره عن كونه لابثاً معتكفاً في المدّة المذكورة للعبادة ومستمرّاً عليها، فخرج بسكره عن التعبّد، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفاً، فوجب أن يبطل اعتكافه [5].
د- الحيض والنفاس:
إذا طمثت المرأة في أثناء الاعتكاف بالحيض أو النفاس يفسد اعتكافها، ويجب عليها أن تخرج من المسجد، وادّعي عليه الإجماع [6]؛ لحرمة لبثها في المسجد [7].
وقد يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم» [8].

[1] المدارك 6: 351- 352. مستند العروة (الصوم) 2: 374.
[2] المبسوط 1: 400.
[3] مستمسك العروة 8: 556. مستند العروة (الصوم) 2: 375.
[4] المبسوط 1: 400. المهذب 1: 205. الوسيلة: 153. المعتبر 2: 728. التذكرة 6: 264- 266. جواهر الكلام 17: 161.
[5] الخلاف 2: 236، م 109. جواهر الفقه: 38.
[6] المنتهى 9: 514- 515. مشارق الشموس: 500.
[7] الاقتصاد: 442. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): 222. المهذب 1: 204. السرائر 1: 425. الجامع للشرائع: 167. مجمع الفائدة 5: 385- 386. جواهر الكلام 17: 184.
[8] الوسائل 10: 554، ب 11 من الاعتكاف، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست