responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 486
الرأس والأخذ من الأظفار، ولا نعلم فيه خلافاً» [1].
إتيان المعتكف بما يحرم عليه سهواً:
اختلف الفقهاء في أنّ الإتيان بأحد المحرّمات سهواً هل يوجب بطلان الاعتكاف أم لا؟
ظاهر بعض الفقهاء [2] الفرق بين الجماع وغيره، ببطلان الاعتكاف بالجماع سهواً، وعدم بطلانه بإتيان سائر المحرّمات كذلك، وانحصار بطلانه بصورة العمد والاختيار.
وذهب آخرون [3] إلى عدم الفرق بين الجماع وغيره، فكما أنّ الجماع سهواً يوجب فساد الاعتكاف كذلك بقيّة المحرّمات يوجب الإتيان بها سهواً فساده.
والدليل على ذلك أنّ النواهي المتعلّقة بالامور المذكورة إرشادية إلى المانعيّة، فمرجع قوله عليه السلام: «المعتكف لايشمّ الطيب» [4] إلى أنّ عدم الشمّ معتبر في الاعتكاف، وهو شامل لصورة السهو، كما أنّه شامل لصورة العمد.
وقد تبيّن ممّا ذكر أنّه لامجال لدعوى انصراف تلك النواهي إلى صورة العمد؛ لأنّها إرشاديّة وهي تعمّ صورتي العمد والسهو. نعم، تتّجه دعوى الانصراف في النواهي التكليفيّة [5].
وذهب العلّامة الحلّي في المنتهى إلى بطلان الاعتكاف بالجماع عمداً لا سهواً [6]، ولعلّ وجهه انصراف أدلّة الحرمة إلى صورة العمد.
لكن ناقش فيه المحقّق النجفي بقوله:
«للنظر فيه مجال إن لم ينعقد إجماع عليه» [7].
عدم اختصاص التروك بالواجب:
ظاهر إطلاق النصوص وكلمات الفقهاء اختصاص ما يحرم بالاعتكاف بالواجب‌
[1] التذكرة 6: 262.
[2] العروة الوثقى 3: 696، م 4.
[3] انظر: تحرير الوسيلة 1: 283، م 2. مستند العروة (الصوم) 2: 462. هداية العباد 1: 282- 283، م 1424.
[4] الوسائل 10: 553، ب 10 من الاعتكاف، ح 1.
[5] انظر: مستمسك العروة 8: 592. مستند العروة (الصوم) 2: 467- 468.
[6] المنتهى 9: 526.
[7] جواهر الكلام 17: 201.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست