responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 487
منه دون المندوب [1].
لكن فصّل الفاضل النراقي بين ما كان المحرم مفسداً للاعتكاف، وما كان غير مفسد، حيث قال: «إن كان المحرّم مفسداً للاعتكاف فيتعيّن الحكم بعدم حرمته في المندوب؛ لعدم حرمة إفساده. وما كان غير مفسد فما كان فيه إطلاق على التحريم- كالنساء والبيع والشراء والطيب بناءً على دلالة الصحيحة [2]- فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف؛ للإطلاق، وما لم يكن فيه إطلاق بل كان للإجماع- كالبيع والشراء على عدم تماميّة دلالة الصحيحة- فيختصّ بالواجب؛ لعدم ثبوت الإجماع في غيره» [3].
حادي‌ عشر- ما يجوز للمعتكف:
يجوز للمعتكف النظر في معاشه، والخوض في المباح المحتاج إليه، وأن يتزيّن برفيع الثياب ويخيط ويكتب وما أشبه ذلك إذا اضطرّ إليه [4].
قال الشهيد الثاني: «أمّا النظر فيما يضطرّ إليه من المعاش فلا ريب في جوازه، وأمّا ما لا يحتاج إليه والخوض في المباح بغير فائدة دينيّة فينبغي للمعتكف تجنّبه» [5].
وقال السيد الخوئي: «أمّا الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشكّ في جوازه أيضاً سواء أقلنا بأنّ الاعتكاف بنفسه عبادة كما قرّبناه أم أنّه مقدّمة للعبادة كما ذكره بعضهم، أمّا على الأوّل فواضح؛ إذ لا موجب للاشتغال بعبادة اخرى زائدة على الفرائض اليوميّة فله صرف بقيّة وقته في المباحات، وأمّا على الثاني فكذلك؛ إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد اللَّه تعالى في تمام الأيّام الثلاثة، ولعلّ ذلك غير ميسور لغالب الناس، بل ليعبده في الجملة، وعلى كلّ حال فما كان مباحاً لغير المعتكف مباح له أيضاً» [6].

[1] المدارك 6: 347. الذخيرة: 542. الحدائق 13: 495. المنهاج (الحكيم) 1: 407، م 15.
[2] الوسائل 10: 548، ب 6 من الاعتكاف، ح 6.
[3] مستند الشيعة 10: 571.
[4] التذكرة 6: 262. وانظر: المبسوط 1: 398. الشرائع 1: 219. جواهر الكلام 17: 204. العروة الوثقى 3: 695، م 2.
[5] المسالك 2: 110- 111.
[6] مستند العروة (الصوم) 2: 462.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست