responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 485
وانضمامه إلى الاعتكاف لا يخرج به عن كونه بدعة [1].
قال الشهيد الأوّل: «يحرم [الصمت‌] إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل» [2].
جواز سائر تروك الإحرام للمعتكف:
اختلف الفقهاء في أنّه هل يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم أم لا؟
ذكر كثير من الفقهاء عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك [3]، بل ادّعي أنّه هو المشهور [4]؛ استناداً إلى أنّ الأصل هو الإباحة. وقال بعضهم: «بل نقطع بالجواز في بعضها كلبس المخيط ونحوه؛ فإنّ كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام منقولة لدينا ولم يذكر في شي‌ء منها ترك المخيط أو لبس ثوبي الإحرام مع التعرّض للخصوصيّات التي منها: أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوي فراشه- بأيّ معنى كان- فلو كان تاركاً للمخيط أو لابساً لثوبي الإحرام لكان مرويّاً لدينا، بل بنحو التواتر كما لا يخفى. فلا ينبغي الإشكال في جواز ذلك، وكذا غيره من سائر تروك الإحرام» [5].
نعم، قال جماعة من الفقهاء [6]: يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم؛ استناداً إلى ما روي من أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم [7]، ولكن الرواية لم تثبت، كما اعترف به بعض [8].
وقال العلّامة الحلّي في التذكرة- بعد أن حكى ذلك عن بعض علمائنا-: «وليس المراد بذلك العموم؛ لأنّه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعاً ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح، فله أن يتزوّج في المسجد ويشهد على العقد؛ لأنّ النكاح طاعة، وحضوره مندوب، ومدّته لا تتطاول، فيتشاغل به عن الاعتكاف، فلم يكن مكروهاً، كتسميت العاطس وردّ السلام، ويجوز له قصّ الشارب وحلق‌
[1] التذكرة 6: 259.
[2] الدروس 1: 300.
[3] الشرائع 1: 219. المهذب البارع 2: 109- 110. كشف الغطاء 4: 107. جواهرالكلام 17: 204. العروة الوثقى 3: 695.
[4] الحدائق 13: 494.
[5] مستند العروة (الصوم) 2: 462.
[6] المبسوط 1: 398. المهذب 1: 204. الوسيلة: 154.
[7] المبسوط 1: 398.
[8] الحدائق 13: 494- 495. جواهر الكلام 17: 204.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست