responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 484
لأنّه منهيّ عنه، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه [1].
وذهب آخرون إلى الانعقاد وعدم بطلان البيع والشراء [2]؛ للأصل، ولأنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد [3].
قال المحقّق النجفي: «في بطلان البيع وصحّته لو وقع وجهان، بل قولان...
أقواهما الصحّة؛ لعدم انصراف الذهن إلى إرادة الفساد من النهي عنه في أمثال ذلك» [4].
هذا كلّه في البيع والشراء، أمّا سائر العقود كعقد النكاح فلا يحرم عليه، فله أن يتزوّج في المسجد؛ لأنّ النكاح طاعة [5].
(انظر: بيع)
السابع- الفحش:
يحرم على المعتكف الفحش [6]، لكن قال المحقّق النجفي: «لم نقف له على دليل» [7].
الثامن- صوم الصمت:
يحرم على المعتكف صوم الصمت؛ لأنّه حرام في شرعنا، وقد روى الجمهور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «حفظت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: لا صمات يوم إلى الليل» [8]. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم الصمت [9]، فإن نذر الصمت في اعتكافه لم ينعقد بالإجماع. قال ابن عباس: بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم- فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل- نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مره فليتكلّم، وليستظل، ويقعد، وليتم صومه» [10].
ولأنّه نذر في معصية فلا ينعقد،
[1] المبسوط 1: 401.
[2] الجامع للشرائع: 167. التذكرة 6: 258. الدروس 1: 300. جامع المقاصد 3: 102. المسالك 2: 115. مجمع الفائدة 5: 392. العروة الوثقى 3: 698، م 8. مستند العروة (الصوم) 2: 471.
[3] مجمع الفائدة 5: 392. وانظر: المسالك 2: 115. مستند العروة (الصوم) 2: 471.
[4] جواهر الكلام 17: 203.
[5] التذكرة 6: 262. وانظر: الجامع للشرائع: 167.
[6] المنتهى 9: 530. التذكرة 6: 259.
[7] جواهر الكلام 17: 204.
[8] سنن أبي داود 3: 115، ح 2873.
[9] المغني (ابن قدامة) 3: 149.
[10] سنن أبي داود 4: 235، ح 3300، مع اختلاف.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست