لأنّه منهيّ عنه، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه [1].
وذهب آخرون إلى الانعقاد وعدم بطلان البيع والشراء [2]؛ للأصل، ولأنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد [3].
قال المحقّق النجفي: «في بطلان البيع وصحّته لو وقع وجهان، بل قولان...
أقواهما الصحّة؛ لعدم انصراف الذهن إلى إرادة الفساد من النهي عنه في أمثال ذلك» [4].
هذا كلّه في البيع والشراء، أمّا سائر العقود كعقد النكاح فلا يحرم عليه، فله أن يتزوّج في المسجد؛ لأنّ النكاح طاعة [5].
(انظر: بيع)
السابع- الفحش:
يحرم على المعتكف الفحش [6]، لكن قال المحقّق النجفي: «لم نقف له على دليل» [7].
الثامن- صوم الصمت:
يحرم على المعتكف صوم الصمت؛ لأنّه حرام في شرعنا، وقد روى الجمهور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «حفظت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: لا صمات يوم إلى الليل» [8]. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم الصمت [9]، فإن نذر الصمت في اعتكافه لم ينعقد بالإجماع. قال ابن عباس: بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم- فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل- نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مره فليتكلّم، وليستظل، ويقعد، وليتم صومه» [10].
ولأنّه نذر في معصية فلا ينعقد،
[1] المبسوط 1: 401. [2] الجامع للشرائع: 167. التذكرة 6: 258. الدروس 1: 300. جامع المقاصد 3: 102. المسالك 2: 115. مجمع الفائدة 5: 392. العروة الوثقى 3: 698، م 8. مستند العروة (الصوم) 2: 471. [3] مجمع الفائدة 5: 392. وانظر: المسالك 2: 115. مستند العروة (الصوم) 2: 471. [4] جواهر الكلام 17: 203. [5] التذكرة 6: 262. وانظر: الجامع للشرائع: 167. [6] المنتهى 9: 530. التذكرة 6: 259. [7] جواهر الكلام 17: 204. [8] سنن أبي داود 3: 115، ح 2873. [9] المغني (ابن قدامة) 3: 149. [10] سنن أبي داود 4: 235، ح 3300، مع اختلاف.