responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 483
يقتضي الاشتغال بالامور الدنيويّة من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه؛ عملًا بمفهوم النهي عن البيع والشراء» [1].
لكن أبعده كاشف الغطاء [2].
واستشكل على ذلك السيد العاملي بأنّه «غير جيّد؛ لأنّ النهي عن البيع والشراء لا يقتضي النهي عمّا ذكره بمنطوق ولا مفهوم» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «الأقرب تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالحياكة والخياطة وأشباهها، إلّاما لا بدّ له منه» [4].
واعترض عليه السيد العاملي بمثل ما أجاب عنه عن المنتهى [5]، وفي الحدائق بعدم الدليل عليه [6].
وقال آخرون بعدم المنع في سائر المعاملات.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«ولا منع في باقي العقود من نكاح وإجارة وصلح وهبة ووقف ونحوها، ولا في الإيقاعات من الطلاق والعتق ونحوهما، ولا في ضروب الاكتساب من الصناعات بأسرها».
وقال أيضاً: «وتعميم تحريم البيع والشراء لسائر العقود والإيقاعات والصنائع بل جميع المباحات الخارجة عن العبادات في نهاية البعد، وأبعد منه ادّعاء فساد الاعتكاف بها، والكلّ مردود» [7].
وقال السيد الخوئي: «مقتضى الجمود على النصّ هو الأوّل [أي البيع والشراء]، ولكن قيل: إنّ البيع والشراء كناية عن مطلق التجارة... إلّاأنّ إثباته مشكل...
وعلى تقدير الثبوت فالظاهر اختصاصه بما يكون مثل البيع والشراء فى الاشتمال على نوع من المبادلة في العين أو العمل أو المنفعة كالمصالحة والمزارعة والإجارة ونحوها، لا مطلق التمليك والتملّك ليعمّ مثل قبول الهديّة؛ فإنّ الالتزام بحرمة مثل ذلك مشكل جدّاً... فمقتضى الجمود على ظاهر النصّ الاقتصار على البيع والشراء، فإن قام إجماع على التعدّي فهو، وإلّا فلا يبعد عدم الحرمة» [8].
وعلى أيّة حال فإنّ القول بحرمة الصنائع المشغلة عن العبادة مختصّ بالعلّامة الحلّي، ولم يذهب إليه غيره.
ويستثنى من تحريم البيع والشراء ما يحتاج إليه، مع تعذّر التوكيل [9]، أو النقل بغير البيع كالمعاطاة، كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس، وبيع ما يشترى به ذلك؛ للضرورة [10].
وعلى تقدير حرمة البيع والشراء في الاعتكاف، هل يوجب عدم انعقاد المعاملة أيضاً أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الانعقاد؛
[1] المنتهى 9: 530.
[2] كشف الغطاء 4: 107.
[3] المدارك 6: 344- 345.
[4] التذكرة 6: 258.
[5] المدارك 6: 345.
[6] الحدائق 13: 493.
[7] كشف الغطاء 4: 107.
[8] مستند العروة (الصوم) 2: 461.
[9] المدارك 6: 345.
[10] التذكرة 6: 258. الدروس 1: 300. مجمع الفائدة 5: 391. جواهر الكلام 17: 203. العروة الوثقى 3: 695.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست