ويستدلّ عليه بصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المعتكف لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري ولا يبيع» [1].
لكن المحقّق النراقي تنظّر في دلالتها على الحرمة، وقال بعد ذلك: «فإن ثبت الإجماع فهو، وإلّا فالكراهة أظهر» [2].
وقد يستدلّ عليه أيضاً بأنّ الاعتكاف لبث للعبادة فينافي ما غايرها [3].
هذا إذا كان البيع والشراء بمباشرة نفسه، أمّا لو باشرهما وكيله أو وليّه فلا بأس عليه إن لم يكن معتكفاً [4].
وقد اختلف الفقهاء في اختصاص الحكم بالبيع والشراء أو عمومه مطلق المعاملة والتجارة كالإجارة ونحوها.
ذهب بعضهم إلى المنع في مطلق المعاملات.
قال السيد المرتضى: «ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتّجر» [5]. والتجارة عامّ.
وقال العلّامة الحلّي في المنتهى: «كلّما
[1] الوسائل 10: 553، ب 10 من الاعتكاف، ح 1. [2] مستند الشيعة 10: 569. [3] التذكرة 6: 258. [4] كشف الغطاء 4: 107. [5] الانتصار: 204.