responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 481
الطيب رعاية الوصف العنواني- أي شمّ الطيب بما هو طيب المساوق للتمتّع والالتذاذ- لا شمّ ذات الطيب بداعٍ آخر، فإنّ اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفاً كما لا يخفى، ويعضده تقييد الريحان بالتلذّذ- في الصحيحة- سيّما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسماً لكلّ نبات طيب الرائحة» [1].
الخامس- المماراة:
يحرم على المعتكف أيضاً المماراة [2]، وقد نفي عنه الخلاف [3]. واستدلّوا على ذلك بصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المعتكف لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري...» [4].
والمراد بالمماراة: المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ لمجرّد إثبات الغلبة أو الفضيلة، وهذا النوع محرّم في غير الاعتكاف، وإدخاله في محرّمات الاعتكاف إمّا بسبب عموم مفهومه، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة، وعلى القول بفساد الاعتكاف بكلّ ما حرّم فيه تتّضح فائدته.
ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرّد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات، فالمائز بين ما يحرم منه وما يجب ويستحبّ هو النيّة [5].
السادس- البيع والشراء:
ذهب بعض الفقهاء [6] إلى تحريم البيع والشراء على المعتكف أصالةً ووكالة وولاية، ويعمّ التحريم ما كان بلسان العرب وغيره [7]، وقيل: إنّه المشهور [8]، بل نفي الخلاف عنه [9]، بل ادّعي عليه الإجماع [10].

[1] مستند العروة (الصوم) 2: 460.
[2] الشرائع 1: 219. الإرشاد 1: 306. المسالك 2: 109. المدارك 6: 345. مستند الشيعة 10: 569. مستمسك العروة 8: 589.
[3] جواهر الكلام 17: 203. مستند العروة (الصوم) 2: 461.
[4] الوسائل 10: 553، ب 10 من الاعتكاف، ح 1.
[5] المسالك 2: 109- 110. جواهر الكلام 17: 203. العروة الوثقى 3: 695.
[6] المبسوط 1: 398. التذكرة 6: 257. جامع المقاصد 3: 100. المدارك 6: 344. الرياض 5: 504. العروة الوثقى 3: 694.
[7] كشف الغطاء 4: 107.
[8] مستند الشيعة 10: 569.
[9] مجمع الفائدة 5: 391. الحدائق 13: 493. جواهر الكلام 17: 202. مستمسك العروة 8: 588.
[10] الانتصار: 204. الغنية: 147. جواهر الكلام 17: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست