responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 480
الرابع- شمّ الطيب:
يحرم على المعتكف شمّ الطيب والرياحين مع التلذّذ [1] على الأشهر [2]، بل المشهور [3]؛ لأنّ الاعتكاف عبادة تختصّ مكاناً، فكان ترك الطيب فيها مشروعاً كالحجّ [4].
واستدلّ [5] عليه أيضاً بصحيحة أبي عبيدة عن الإمام الباقر عليه السلام: «المعتكف لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان» [6].
لكن قال الشيخ الطوسي: «ويجوز له أن... يأكل الطيّبات ويشمّ الطيب» [7].
مع أنّه منع منه ومن الرياحين في النهاية [8]، وكذا حرّمه في الخلاف، بل ادّعى الإجماع عليه [9].
والمنساق إلى الذهن من شمّ الطيب التلذّذ به، وأمّا مع عدم التلذّذ- كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا- فلا بأس به [10]؛ وعلّل ذلك بأنّ موضوع الحكم في الصحيحة المتقدّمة هو الشم، ومن لم تكن له شامّة لا يصدق معه عنوان الشم، وهذا واضح.
هذا كلّه إذا كان الشمّ بداعي التلذّذ، وأمّا لو كان عدم التلذّذ لأجل أنّ الشم تحقّق بداعٍ آخر من علاج أو اختيار ليشتريه بعد الاعتكاف وغير ذلك من الدواعي غير داعي التلذّذ فهل يحرم ذلك أيضاً كما هو مقتضى إطلاق الشمّ الوارد في الصحيحة، أو يختصّ بما إذا كان بداعي التلذّذ [11]؟
ادّعى المحقّق النجفي الانصراف إلى صورة الالتذاذ [12].
وقال السيد الخوئي: «وهو غير بعيد؛ لأنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشم إلى‌
[1] التذكرة 6: 260. جامع المقاصد 3: 100. المسالك 2: 109. المدارك 6: 344. العروة الوثقى 3: 694. المنهاج (الخوئي) 1: 292، م 1078.
[2] الرياض 5: 524.
[3] جواهر الكلام 17: 202.
[4] التذكرة 6: 261.
[5] التذكرة 6: 260- 261.
[6] الوسائل 10: 553، ب 10 من الاعتكاف، ح 1.
[7] المبسوط 1: 398.
[8] النهاية: 172.
[9] الخلاف 2: 240، م 116.
[10] جواهر الكلام 17: 202. العروة الوثقى 3: 694. مستمسك العروة 8: 588.
[11] مستند العروة (الصوم) 2: 460.
[12] جواهر الكلام 17: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست