responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 479
والتقبيل بشهوة [1].
واستشكل فيه بأنّه وإن لم تكن هناك منافاة عقلًا؛ ضرورة كون النهي عن أمر خارج في العبادة، لكن الفهم العرفي كافٍ في ذلك، كالنهي عن التكفير في الصلاة ونحوها، على أنّ تأديتهما مع الجماع الذي لا إشكال في البطلان به بعبارة واحدة أمارة اخرى على أنّ الجميع من سنخ واحد، وليس في الآية ولا في السنّة تصريح به، بل أقصاهما النهي والكفّارة، وهما أعمّ من البطلان [2].
الثالث- الاستمناء:
ذهب كثير من الفقهاء إلى حرمة الاستمناء في الاعتكاف وإن كان على الوجه الحلال، كالنظر إلى حليلته الموجب له [3]، وقد ادّعي عليه الإجماع‌ [4]، إلّاأنّ السيد العاملي [5] والمحقّق النجفي [6] قالا:
لم نقف على نصّ فيه بالخصوص.
ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّه أشدّ منافاةً للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرّمين، فيكون تحريمه أولى [7].
وبأنّ الاستمناء يوجب الجنابة، والجنابة توجب خروج الجنب عن قابليّة اللبث في المسجد؛ لحرمة لبث الجنب فيه؛ فلذا يكون الاستمناء موجباً لبطلان الاعتكاف.
واجيب عنهما بأنّ أولويّته من اللمس والتقبيل بشهوة غير قطعيّة. ومجرّد خروجه بالجنابة عن قابليّة اللبث في المسجد؛ لحرمة لبث الجنب فيه، غير كافٍ في حرمته من جهة الاعتكاف، فإنّ ذلك من قبيل شرب المسهل أو المدر الموجب للخروج عن المسجد للبول والغائط [8].
ولم يفت عدّة من الفقهاء بحرمة الاستمناء، بل احتاطوا وجوباً [9]؛ وذلك لخلوّ النصوص عن التعرّض له.

[1] جواهر الكلام 17: 200.
[2] جواهر الكلام 17: 200.
[3] الشرائع 1: 219. القواعد 1: 391. الرياض 5: 524. مستند الشيعة 10: 568. مستند العروة (الصوم) 2: 458- 459.
[4] الخلاف 2: 238، م 113.
[5] المدارك 6: 344.
[6] جواهر الكلام 17: 202.
[7] الرياض 5: 524.
[8] مستمسك العروة 8: 588.
[9] العروة الوثقى 3: 694.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست