responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 478
ولم يكونا عن شهوة لم يحرم [1]، بل قال العلّامة الحلّي: «يجوز أن يلامس بغير شهوة، ولا نعرف فيه خلافاً لما ثبت من أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يلامس بعض نسائه في الاعتكاف» [2].
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [3]. فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع؛ واللمس والتقبيل بشهوة؛ لقاعدة الاشتراك، ولقوله عليه السلام في ذيل صحيحتي الحلبي وداود بن سرحان:
«واعتكاف المرأة مثل ذلك» [4].
وألحق ابن الجنيد باللمس والتقبيل بشهوة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه، حيث قال: «وكذلك عندي أيضاً حال اتّباع النظرة للنظرة بشهوة من محرّم» [5].
وقال العلّامة الحلّي- بعد نقل كلام ابن الجنيد-: «الأقرب عندي تحريم النظر» [6].
لكن ذهب آخرون إلى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه؛ مستدلّاً عليه بأنّه لا وجه له، وبكون المنهيّ عنه في الآية المباشرة، إلّاأن يراد منها ما يعمّ ذلك [7].
ولكن يظهر من الشيخ الطوسي اختصاص التحريم بالجماع فقط، حيث إنّه بعد أن روى عن الصادق عليه السلام في الحسن:
«كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر وشمّر المئزر وطوى فراشه»، فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أمّا اعتزال النساء فلا» [8]، قال:
«لأنّه أراد عليه السلام بذلك مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره» [9]، مع احتمال إرادته الحصر الإضافي، فلا يشمل اللمس‌
[1] التذكرة 6: 257. المسالك 2: 108. الحدائق 13: 491. مستند العروة (الصوم) 2: 455.
[2] المنتهى 9: 528.
[3] جواهر الكلام 17: 201. مستمسك العروة 8: 587. مستند العروة (الصوم) 2: 456.
[4] الوسائل 10: 549، ب 7 من الاعتكاف، ح 2، 1.
[5] نقله عنه في المختلف 3: 452.
[6] المختلف 3: 453.
[7] انظر: مستند الشيعة 10: 568. العروة الوثقى 3: 694. مستمسك العروه 8: 587. مستند العروة (الصوم) 2: 458.
[8] الوسائل 10: 545، ب 5 من الاعتكاف، ح 2.
[9] التهذيب 4: 292، ذيل الحديث 889.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست