الخلاف المحقّق النجفي، وقال: «بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» [1].
ويستدلّ عليه بصحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟
فقال: «لا تخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك» [2].
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع» [3].
وأطلق النهي عن الجلوس المطلق بعضهم [4]، واستشكل فيه بأنّه لا دليل عليه [5].
وأمّا المشي تحت الظلال [6] فلا يحرم؛ للأصل [7]، ولكن حرّمه بعضهم [8] بل عن السيّد المرتضى: «المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظلّ بسقف حتى يرجع إليه»، ثمّ استدلّ عليه بالإجماع [9].
واعترف بعضهم بعدم الوقوف على مستنده [10].
هذا كلّه مع الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فلا بأس، كما صرّح به جماعة [11].
ب- الصلاة خارج مسجد الاعتكاف:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للمعتكف في غير مكّة الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه حتى يعود إلى المسجد، إلّامع الضرورة كضيق الوقت، فمعه يصلّيها حيث
[1] جواهر الكلام 17: 185. [2] الوسائل 10: 550، ب 7 من الاعتكاف، ح 3. [3] الوسائل 10: 549، ب 7 من الاعتكاف، ح 2. [4] المبسوط 1: 398. المراسم: 99. المعتبر 2: 735. المختصر النافع: 97. المدارك 6: 334. [5] مستند الشيعة 10: 559. [6] المقنعة: 363. المبسوط 1: 398. المراسم: 99. الغنية: 147. المختلف 3: 461. المسالك 2: 105. [7] مستند الشيعة 10: 560. [8] النهاية: 172. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): 222. السرائر 1: 425. الشرائع 1: 217. المقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع): 354. المدارك 6: 335. [9] الانتصار: 203. [10] المعتبر 2: 735. الحدائق 13: 472. مستند الشيعة 10: 560. [11] الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): 222. مجمع الفائدة 5: 382. جواهر الكلام 17: 186.