responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 473
لدابّته أو نحو ذلك، لا بأس به، ولا يلزم الاستئجار والاستعانة وإن كان واجداً ومطاعاً، ويشكل في واجد المملوك والأجير، ومن الحاجة امتثال أمر المالك، والوالدين، والخادم لمخدومه، والمتعلّم لمعلّمه، والمنعم لصاحب نعمته، ومعرفة الوقت والتأذين، وجهاد العدوّ، ومصاحبة المَحرَم الامرأة الجميلة، أو الخادم المشخّص أو الجليلة، والقويّ للشيخ الضعيف، والمريض للاعتماد عليه، ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة ونحوها ما لم يدخل في الوسواس، فإن دخل فسد الاعتكاف، ومنها: ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد، أو احتاج إلى قرآن وكتاب دعاء أو شي‌ء ممّا تتوقّف عليه العبادة، ولو أضرّ به الشعر ولم يسعه الحلق في المسجد خرج له، ومثله طلي النورة والحجامة والفصادة ونحوها من الأعذار، ومظنّة تمام الاعتكاف فتبيّن خلافه بعد خروجه أو نيّة فراغه» [1].
وبعد نقل كلام استاذه وكلاماً من الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي قال: «إلى غير ذلك من كلماتهم المتّفقة على الزيادة على المنصوص في الجملة، وكأنّ مبناه فهم المثالية ممّا في النصوص، لكن ينبغي الاقتصار حينئذٍ على ما علم فيه المماثلة، أو ظنّ ظناً معتبراً شرعاً- إلى أن قال:- إلّا أنّه لا يخفى عليك بعد ذلك كلّه رجحان الاحتياط- الذي هو ساحل بحر الهلكة- في كلّ ما هو غير منصوص ولم يعلم إلحاقه به، كما أنّه لا يخفى عليك تقييد ذلك كلّه بما إذا لم يستلزم محو صورة الاعتكاف، وإلّابطل على كلّ حال» [2].
وكلّ مورد جاز الخروج لأجله فهو مقيّد بما إذا لم يستلزم طول الخروج محو صورة الاعتكاف، وإلّا بطل.
6- ما لا يجوز للمعتكف فعله حال الخروج:
أ- المشي والجلوس تحت الظلال:
إذا خرج المعتكف لشي‌ء من الأعذار لم يجز له الجلوس تحت الظلال اختياراً إلى أن يعود إلى المسجد [3]، بل قد نفى عنه‌
[1] جواهر الكلام 17: 182- 183.
[2] جواهر الكلام 17: 183- 184.
[3] المقنعة: 363. الكافي في الفقه: 187. المبسوط 1: 398. المراسم: 99. السرائر 1: 425. المعتبر 2: 735. التذكرة 6: 295. مجمع الفائدة 5: 382. المدارك 6: 334.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست