responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 475
أمكن [1]؛ وذلك لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها- إلى أن قال:- ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء؛ لأنّها كلّها حرم اللَّه» [2].
ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكّة صلاة الجمعة، فإنّه يخرج لأدائها إذا اقيمت في غير المسجد الذي اعتكف فيه [3]؛ لأنّه خروج لابدّ منه شرعاً، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّاإلى الجمعة أو جنازة أو غائط» [4].
وألحق الشيخ الطوسي في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد [5].
وأمّا في مكّة فإنّه يصلّي المعتكف بمسجدها أين شاء من بيوتها، وقد نفي عنه الخلاف [6]، كما صرّح به في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.
ج- التشاغل بامور الدنيا:
ذكر الشيخ المفيد أنّه ينبغي كفّ الجوارح وغضّ البصر والتشاغل بالخيرات للمعتكف إذا خرج عن المسجد اضطراراً [7].
7- حرمة تسبيب المعتكف لما يوجب الخروج:
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «كذا [يحرم عليه‌] مسبّبات الخروج كجرح نفسه أو إجنابها أو جناية أو إتلاف أو نحوها، وفعل ذلك كلّه باعث على الإثم مع وجوب الاعتكاف وعلى فساده أيضاً... [و] لو أفسد اعتكافه كان له الخروج من المسجد، واستعمال‌
[1] المبسوط 1: 398. المسالك 2: 105. المدارك 6: 335. مستند الشيعة 10: 560. جواهر الكلام 17: 186.
[2] الوسائل 10: 552، ب 8 من الاعتكاف، ح 3.
[3] المسالك 2: 105. الحدائق 13: 476. مستند الشيعة 10: 560.
[4] الوسائل 10: 551، ب 7 من الاعتكاف، ح 6.
[5] المبسوط 1: 398.
[6] مستند الشيعة 10: 560. جواهر الكلام 17: 186.
[7] المقنعة: 363.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست