responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 468
وذهب بعضهم [1] إلى جواز الخروج للأكل إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام، بخلاف الشرب؛ إذ لا غضاضة فيه ولا يعدّ تركه من المروّة، ولم يستبعد ذلك بعض المعلّقين [2].
وأمّا الخروج لشراء المأكول وتحصيل المشروب فإنّه يجوز إذا لم يكن له من يأتيه بهما [3]، وادّعي عليه الإجماع؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه، والضرورة ثابتة فيه، فجاز كغيره من الضروريات [4].
د- الخروج للاغتسال:
يجوز الخروج للاغتسال من احتلام الجنابة أو الاستحاضة أو مسّ الميّت [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
وأمّا الأغسال المندوبة فصرّح عدّة من الفقهاء بعدم الجواز لها [7]. وأطلق بعض‌
[1] التذكرة 6: 289. المسالك 2: 103.
[2] المدارك 6: 331. كفاية الأحكام 1: 273.
[3] المسالك 2: 103. المدارك 6: 331. كفاية الأحكام 1: 273.
[4] التذكرة 6: 289.
[5] المبسوط 1: 398. التذكرة 6: 288. المسالك 2: 103. كفاية الأحكام 1: 273. الحدائق 13: 473. جواهر الكلام 17: 180. العروة الوثقى 3: 674. المنهاج (الحكيم) 1: 404. تحرير الوسيلة 1: 279. المنهاج (الخوئي) 1: 290.
[6] الغنية: 147.
[7] التذكرة 6: 288. المسالك 2: 103. المدارك 6: 333. الحدائق 13: 473.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست