مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
14
صفحة :
468
وذهب بعضهم
[1]
إلى جواز الخروج للأكل إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام، بخلاف الشرب؛ إذ لا غضاضة فيه ولا يعدّ تركه من المروّة، ولم يستبعد ذلك بعض المعلّقين
[2]
.
وأمّا الخروج لشراء المأكول وتحصيل المشروب فإنّه يجوز إذا لم يكن له من يأتيه بهما
[3]
، وادّعي عليه الإجماع؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه، والضرورة ثابتة فيه، فجاز كغيره من الضروريات
[4]
.
د- الخروج للاغتسال:
يجوز الخروج للاغتسال من احتلام الجنابة أو الاستحاضة أو مسّ الميّت
[5]
، بل ادّعي عليه الإجماع
[6]
.
وأمّا الأغسال المندوبة فصرّح عدّة من الفقهاء بعدم الجواز لها
[7]
. وأطلق بعض
[1]
التذكرة 6: 289. المسالك 2: 103.
[2]
المدارك 6: 331. كفاية الأحكام 1: 273.
[3]
المسالك 2: 103. المدارك 6: 331. كفاية الأحكام 1: 273.
[4]
التذكرة 6: 289.
[5]
المبسوط 1: 398. التذكرة 6: 288. المسالك 2: 103. كفاية الأحكام 1: 273. الحدائق 13: 473. جواهر الكلام 17: 180. العروة الوثقى 3: 674. المنهاج (الحكيم) 1: 404. تحرير الوسيلة 1: 279. المنهاج (الخوئي) 1: 290.
[6]
الغنية: 147.
[7]
التذكرة 6: 288. المسالك 2: 103. المدارك 6: 333. الحدائق 13: 473.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
14
صفحة :
468
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir