منزله» [1]. وربّما ظهر من جماعة الميل إليه [2].
لكن استشكل فيه المحدّث البحراني بأنّه تقييد لإطلاق النصّ بغير دليل، والتعليل بالغضاضة ونحوها لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية [3].
ونوقش فيه: أنّ مرجع هذا التعليل إلى ما علم من نفي الحرج في الدين وسهولة الملّة وسماحتها. ولا فرق بين البعيد والقريب ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف [4].
ب- الخروج لقضاء حاجة المؤمن:
صرّح بعض الفقهاء بجواز الخروج لحاجة أخيه المؤمن؛ لأنّه طاعة، فلا يمنع الاعتكاف منه [5]؛ استناداً إلى ما رواه الصدوق عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له: يابن رسول اللَّه إنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني، فقال: «واللَّه ما عندي مال فأقضي عنك»، قال: فكلّمه فلبس عليه السلام نعله، فقلت له: يابن رسول اللَّه أنسيت اعتكافك؟ فقال: «لم أنس ولكنّي سمعت أبي عليه السلام يحدّث عن [جدّي] رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللَّه عزّوجلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله» [6]. فإنّ هذه الرواية صريحة في المطلوب.
لكن قد نوقش فيها سنداً بالإرسال، وجهالة الراوي، وضعف الطريق [7]، فلا تصلح لتخصيص الأخبار المتضمّنة لإطلاق المنع من الخروج [8].
ج- الخروج للأكل والشرب:
يستفاد من مطاوي كلمات بعض الفقهاء أنّه يجوز الخروج من المسجد للأكل والشرب [9]. [1]
المنتهى 9: 501. [2] المسالك 2: 103. المدارك 6: 331- 332. كفاية الأحكام 1: 273. [3] الحدائق 13: 473. [4] جواهر الكلام 17: 180. [5] التذكرة 6: 294. المسالك 2: 103. كشف الغطاء 4: 99. مستند الشيعة 10: 558. [6] الفقيه 2: 189- 190، ح 2108. [7] انظر: معجم رجال الحديث 19: 114، الرقم 12944. [8] المدارك 6: 332. [9] كشف الغطاء 4: 99. وانظر: جواهر الكلام 17: 182.