responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 469
جواز الخروج للاغتسال من غير تقييد بالواجب والمندوب [1].
ويُستظهر من كلام المحقّق النجفي الميل إلى جواز الخروج للأغسال المندوبة، واستدلّ له بعموم ما دلّ على الحثّ عليه في الجمعة [2] ونحوها، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه، لكن قد يؤيّد ذلك بما دلّ على الخروج للحاجة المتعلّقة به وبغيره؛ ضرورة إطلاق الأدلّة جواز الخروج لها، ولا حاجة إلى تخصيصها بالغير، بل كما أنّه لا حاجة إلى إرادة خصوص الغائط والبول منها [3].
ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدّى إليه النجاسة، قال في المدارك:
«فقد أطلق جماعة المنع من ذلك؛ لما فيه من الاستهانة المنافية لاحترام المسجد، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب» [4]. واختار ثاني الشهيدين الجواز [5].
وقال السيد اليزدي والسيد الأصفهاني:
هو الأحوط [6].
ه- الخروج لصلاة الجمعة:
يجوز لمن اعتكف في مسجدٍ لا تقام فيه الجمعة الخروج لصلاة الجمعة، ولا يفسد اعتكافه [7]؛ لما ورد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد، إلّاإلى الجمعة أو جنازة أو غائط» [8].
و- الخروج لعيادة المريض:
ومن جملة الموارد التي تبيح الخروج من المسجد أن يخرج المعتكف لعيادة المرضى من المؤمنين [9]، ونفي عنه الخلاف [10]، بل هو قول علمائنا أجمع [11]، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أم لا، وسواء كان ممّا يعدّ من الضروريّات العرفيّة أم لا، وسواء تعيّن عليه أم لا.
نعم، قيّده الإمام الخميني بما إذا كان له نحو تعلّق به حتى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة [12]، والمستند في ذلك ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ولا يخرج في شي‌ء إلّالجنازة أو يعود مريضاً» [13].
ز- الخروج لشهادة الجنازة:
صرّح كثير من الفقهاء بأنّه يجوز للمعتكف أن يخرج لشهادة جنازة المؤمنين تشييعاً أو تجهيزاً من كفن أو دفن أو تغسيل أو صلاة [14]؛ استناداً إلى صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة.

[1] الشرائع 1: 217. القواعد 1: 390.
[2] انظر: الوسائل 3: 311، ب 6 من الأغسال المسنونة.
[3] جواهر الكلام 17: 180- 181.
[4] المدارك 6: 333.
[5] المسالك 2: 103.
[6] العروة الوثقى 3: 674- 675. وسيلة النجاة 1: 290.
[7] التذكرة 6: 290. جامع المقاصد 3: 99. المسالك 2: 105. الحدائق 13: 476.
[8] الوسائل 10: 551، ب 7 من الاعتكاف، ح 6.
[9] الانتصار: 203. المبسوط 1: 398. المهذب 1: 204. الرياض 5: 512.
[10] جواهر الكلام 17: 181.
[11] التذكرة 6: 291.
[12] تحرير الوسيلة 1: 281، م 9.
[13] الوسائل 10: 549، ب 7 من الاعتكاف، ح 2.
[14] المبسوط 1: 398. الرياض 5: 512. العروة الوثقى 3: 686، م 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست