responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 464
به وعدمها، فلا معنى لرفع البطلان بحديث النسيان، وعليه فلابدّ وأن يكون المرفوع إمّا مانعيّة الخروج الصادر نسياناً أو جزئيّة اللبث في المسجد حال الخروج المستند إلى النسيان، حيث إنّ الواجب هو مجموع اللبثات والمكثات على سبيل الارتباط من أوّل اليوم الأوّل إلى آخر اليوم الثالث، فتكون الجزئيّة مرفوعة عن بعضها في بعض الأحوال، فالذي يعقل من رفع الأثر أحد هذين، وحيث إنّ الجزئيّة والمانعيّة كالشرطيّة من الأحكام الوضعيّة التي لا تكون مستقلّة بالجعل إلّابتبع منشأ الانتزاع وضعاً ورفعاً، فمعنى تعلّق الرفع بهذه الامور تعلّقه بمناشئ انتزاعها، فرفع الجزئيّة عن اللبث مرجعه إلى رفع الأمر المتعلّق بالمركّب منه، كما أنّ معنى رفع المانعيّة عن الخروج رفع الأمر المتعلّق بالمقيّد بعدمه، وعليه فإذا كان هذا الأمر مرفوعاً فبأيّ دليل يثبت تعلّق الأمر بالباقي ليحكم بصحّته بعد أن لم يكن شأن الحديث إلّاالرفع دون الوضع؟! وعلى الجملة: لا يترتّب على النسيان ما عدا المعذوريّة في ترك الجزء أو الإتيان بالمانع بمقتضى حديث الرفع، وأمّا صحّة الباقي ليجتزى به عن الواقع لدى تبدّله بالذكر فلا يمكن إثباتها بدليل، وإن نسب ذلك إلى المشهور [1].
3- الخروج مكرهاً:
لو اكره على الخروج فلا يبطل اعتكافه، إلّاأن يطول الزمان على وجه يخرج عن كونه معتكفاً [2].
وعلّلوا ذلك بأنّ الإكراه من مصاديق الاضطرار حقيقة، غايته أنّ الضرورة في مورده نشأت من توعيد الغير لا من الامور الخارجيّة كما في سائر موارد الاضطرار، ولا فرق بين المنشأين فيما هو المناط في صدق الاضطرار عرفاً، فكما يصدق الاضطرار والحاجة إلى الخروج التي لابدّ منها فيما لو كان له مال خارج المسجد في معرض الحرق أو الغرق، كذلك يصدق مع توعيد الغير بالإحراق أو الإغراق لو لم يخرج، وعليه فتشمله الأدلّة الواردة في صورة الاضطرار إلى الخروج [3].

[1] مستند العروة (الصوم) 2: 367- 368.
[2] الحدائق 13: 471. العروة الوثقى 3: 674.
[3] مستند العروة (الصوم) 2: 367.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست