responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 463
«يعتبر فيه أن لا يخرج من البدن قدر معتدّ به كنصفه وثلثه، أمّا ما لا يعتدّ به من بعض الأطراف فلا بأس بخروجه وإن خالف الاحتياط. وروي [1] إخراج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رأسه للتنظيف» [2].
واختار الشهيد الثاني القول الثاني [3]، والشهيد الأوّل استثنى خروج الرأس فقط، حيث قال: «وبعضه ككلّه في الإخراج، إلّا أن يخرج رأسه ليغسل تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» [4].
2- الخروج نسياناً:
ذهب المشهور إلى عدم بطلان الاعتكاف لو خرج من المسجد نسياناً [5]، بل نفى عنه الخلاف المحقّق النجفي [6].
قال الشهيد الثاني: «هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً، وإلّا بطل وإن انتفى الإثم، وحيث لايبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر، فلو أخّر لحظة اختياراً بطل» [7].
والسيد العاملي بعد نقل كلام الشهيد قال: «ولا بأس به» [8].
واختار السيد الخوئي القول بالبطلان، حيث قال: «بل الأقوى البطلان، فلو اتّفق مثل ذلك في اعتكاف واجب، إمّا بإجارة أو نذر ونحوهما وجبت الإعادة، كما تجب هي أو القضاء لو اتّفق ذلك في الصلاة فيما إذا كان المنسي من الأركان» [9].
وقد استدلّ [10] لقول المشهور تارة بانصراف دليل النهي عن الخروج عن مثله حيث لا يصدر الفعل منه عن اختيار والتفات.
ونوقش فيه بأنّ الناسي يصدر عنه الفعل عن إرادة واختيار، غايته أنّه مستند إلى النسيان، فلا فرق بينه وبين ما يصدر عن الملتفت في أنّ كلّاً منهما مشمول للإطلاق، فالانصراف ممنوع جدّاً [11].
واخرى [12] بحديث رفع النسيان [13] الوارد بسند صحيح، بدعوى أنّ معنى رفعه فرض الفعل الصادر عن الناسي في حكم العدم وكأنّه لم يكن، ومرجع هذا الرفع في عالم التشريع إلى رفع الحكم المتعلّق به لولا النسيان، وعليه فالخروج الصادر عن المعتكف نسياناً في حكم العدم، أي لا يترتّب عليه أثره وهو البطلان، فإذا كان البطلان مرفوعاً بمقتضى الحديث صحّ الاعتكاف بطبيعة الحال.
ويندفع بأنّ الصحة والبطلان بالإضافة إلى الواقعيّات من الأحكام العقليّة التي لا تكاد تنالها يد الجعل التشريعي لا وضعاً ولا رفعاً؛ إذ هما من الامور التكوينيّة المنتزعة من مطابقة المأتيّ به مع المأمور
[1] سنن أبي داود 2: 333، ح 2469.
[2] كشف الغطاء 4: 99.
[3] المسالك 2: 101.
[4] الدروس 1: 300.
[5] المعتبر 2: 736. العروة الوثقى 3: 674. مستمسك‌العروة 8: 552. مستند العروة (الصوم) 2: 367.
[6] انظر: جواهر الكلام 17: 187.
[7] المسالك 2: 105.
[8] المدارك 6: 336.
[9] مستند العروة (الصوم) 2: 369.
[10] جواهر الكلام 17: 187. وانظر: المدارك 6: 336.
[11] مستند العروة (الصوم) 2: 367.
[12] جواهر الكلام 17: 187. وانظر: المدارك 6: 336.
[13] انظر: الوسائل 15: 369، ب 56 من جهاد النفس.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست