responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 465
وصرّح جملة من الفقهاء بأنّ الخروج مبطل، طوعاً خرج أو كرهاً [1].
واستدلّ عليه بأنّ الاعتكاف لبث في المسجد، فيكون الخروج منافياً له.
واجيب عنه بأنّ المنافي له إنّما هو الخروج الاختياري، وأمّا الإخراج منها كرهاً فلا دليل على إبطاله، وليس كلّ منافٍ للّبث موجباً للبطلان؛ لعدم الدليل عليه [2].
4- الخروج اضطراراً:
إذا خرج اضطراراً لضرورة دعته إليه فلا إشكال ولا خلاف في عدم كونه مبطلًا [3]؛ لدلالة عدة روايات صحيحة على ذلك، منها: صحيح داود بن سرحان قال الإمام الصادق عليه السلام فيه: «... لا تخرج من المسجد، إلّالحاجة لابدّ منها» [4].
وغيره [5].
نعم، هنا بحث في أنّ الحاجة هل يعتبر فيها بلوغها حدّ الضرورة واللابدّية أو أنّ الأمر أوسع من ذلك؟ يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.
5- الأسباب المبيحة للخروج:
اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز الخروج من المسجد للُامور الضروريّة شرعاً أو عقلًا أو عادة [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7].
ويستدلّ على ذلك بقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان:
«لا يخرج المعتكف من المسجد إلّافي حاجة» [8]. ولأنّ الاعتكاف هو اللبث، فإذا خرج بطل الإسم [9].
وهناك موارد نُصّ على جواز الخروج لأجلها، فيجوز الخروج لها من دون أن يقطع الاعتكاف أو يفسده، وهي كما يلي:

[1] الشرائع 1: 217. التحرير 1: 522. القواعد 1: 390.
[2] جواهر الكلام 17: 178.
[3] مستند العروة (الصوم) 2: 366.
[4] الوسائل 10: 550، ب 7 من الاعتكاف، ح 3.
[5] انظر: الوسائل 10: 549، ب 7 من الاعتكاف.
[6] المبسوط 1: 398. الشرائع 1: 390. كشف الغطاء 4: 99. تحرير الوسيلة 1: 281، م 9. مستند العروة (الصوم) 2: 369- 370. هداية العباد 1: 279، م 1403.
[7] التذكرة 6: 286. جواهر الكلام 17: 180.
[8] الوسائل 10: 550، ب 7 من الاعتكاف، ح 5.
[9] التذكرة 6: 287.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست