responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 462
ويترتّب على استدامة اللبث امور على ما يأتي:
1- ما يتحقّق به الخروج من المسجد:
اختلف الفقهاء في أنّ الخروج المبطل للاعتكاف يختصّ بالخروج بجميع البدن أو يشمل الخروج ببعض البدن.
ذهب بعضهم إلى الأوّل [1]؛ وعلّلوا ذلك بأنّ المدار على صدق اللبث فيه وخروج البعض لا ينافي اللبث.
قال المحقّق النجفي: «ينساق من الأدلّة أنّ المنافي الخروج بجملته لا بعضو من أعضائه» [2].
وقال المحقّق الحلّي: «يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره ويده وبعض أطرافه لما يعرض من حاجة إلى ذلك؛ لأنّ المنافي للاعتكاف خروجه، لا خروج بعضه، وقد روى الجمهور عن عائشة: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدني إليّ رأسه لُارجّله وهو معتكف، وكان لا يدخل البيت إلّالحاجة الإنسان» [3].
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:

[1] المدارك 6: 329. كفاية الأحكام 1: 272. الحدائق 13: 470. الرياض 5: 511. العروة الوثقى 3: 675. مستمسك العروة 8: 556. مستند العروة (الصوم) 2: 374.
[2] جواهر الكلام 17: 178.
[3] سنن أبي داود 2: 332، ح 2467.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست