responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 461
الجامع إلّالحاجة لابدّ منها» [1].
ومنها: رواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً، قال: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّافي حاجة» [2].
ومنها: ما عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد أن أعتكف فماذا أقول؟
وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك» [3]. وغيرها من الروايات [4].
ولا فرق في بطلان الاعتكاف لو خرج بغير الأسباب المبيحة له بين العالم بالحكم والجاهل به [5]، قاصراً كان أو مقصّراً.
أمّا الجاهل المقصّر فلأنّه عامد على فرض تقصيره في التعلّم [6].
وأمّا الجاهل القاصر فمع انكشاف الخلاف وارتفاع الجهل لا مناص من الإعادة؛ إذ الاجتزاء بالناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل، ولا دليل إلّافي خصوص الصلاة فيما عدا الأركان بمقتضى حديث (لا تعاد) [7]. وحيث لم يرد مثل هذا الدليل في الاعتكاف كان اللازم‌ الحكم بالفساد لدى انكشاف الخلاف [8].
وعلى أيّ حال، لا فرق في اللبث بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان [9].
ولو تعذّر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن قابليّة اللبث فيه بأحد الأسباب، قال المحقّق النجفي:
«احتمل الاكتفاء باللبث في غيره، بل ربّما قيل به، وهو مشكل. ولو زال المانع احتمل البناء، والأقوى الاستئناف مع فرض الوجوب» [10].

[1] الوسائل 10: 549، ب 7 من الاعتكاف، ح 1.
[2] الوسائل 10: 550، ب 7 من الاعتكاف، ح 5.
[3] الوسائل 10: 550، ب 7 من الاعتكاف، ح 3.
[4] انظر: الوسائل 10: 549، ب 7 من الاعتكاف.
[5] جواهر الكلام 17: 178. العروة الوثقى 3: 674. مستمسك العروة 8: 552. هداية العباد 1: 279، م 1403.
[6] مستند العروة (الصوم) 2: 364- 365.
[7] الوسائل 1: 371- 372، ب 3 من الوضوء، ح 8.
[8] مستند العروة (الصوم) 2: 365- 366.
[9] جواهر الكلام 17: 176. العروة الوثقى 3: 690، م 37.
[10] جواهر الكلام 17: 174.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست