responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 458
بعقد الإيجار، ثمّ على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الإذن إلّا في رفع الإثم لا في صحّة الاعتكاف [1].
هذا كلّه فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافياً للاعتكاف، كما في السفر ونحوه.
وأمّا مع عدم المنافاة- كما لو استؤجر على عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أيّام، أو حفر بئر فيه، أو خياطة ثوب أو حياكة فرش فيه، ونحو ذلك ممّا يمكن إيقاعه في المسجد- فلا إشكال في الصحّة من غير حاجة إلى الإذن، بل هو خارج عن محلّ الكلام [2].
4- إذن الوالدين:
يعتبر إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كانت مخالفتهما مستلزمة لإيذائهما فيبطل الاعتكاف؛ وذلك لعدم جواز إيذاء الوالدين، قال تعالى: «فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماً» [3].
وأمّا مع عدم المنافاة أو إذا لم يستلزم الإيذاء- كما لو لم يكن عن اطّلاع منهما بأن كانا مثلًا في بلد والولد يعتكف في بلد آخر- فلا يعتبر إذنهم [4] وإن كان أحوط [5].
هذا إذا كان إيذاء الوالدين فيما يرجع إليهما ويكون من شؤونهما وراجعاً إلى حرمتهما وحقوقهما على الولد.
وأمّا الإيذاء فيما يرجع إلى الشخص نفسه بأن يعمل فيما يعود إلى نفسه ويتصرّف في شأن من شؤونه ولكن قد يتأذّى الوالد أو الوالدة من ذلك- كما لو أراد الولد أن يتزوّج بامرأة ولكنّ الامّ تتأذّى؛ لعدم تلائم أخلاقها معها خصوصاً أو عموماً أو أنّه أراد أن يتصدّى لتحصيل العلوم الدينية والأب يتأذّى؛ لرغبته في تحصيل العلوم الحديثة فلا يحرم مثل هذا الإيذاء؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنّما الواجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية الكريمة
[1] مستند العروة (الصوم) 2: 359.
[2] مستمسك العروة 8: 550. مستند العروة (الصوم) 2: 359.
[3] الإسراء: 23.
[4] الدروس 1: 298. مستمسك العروة 8: 551. هدايةالعباد 1: 279، م 1403.
[5] العروة الوثقى 3: 673. تحرير الوسيلة 1: 279.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست