responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 457
إذن المولى، وهو جيّد في الأخير، أمّا الأوّل فيمكن المناقشة فيه» [1].
وأمّا المكاتب الذي لم يتحرّر منه شي‌ء حكمه حكم القنّ في عدم جواز الاعتكاف بغير الإذن.
نعم، لو كان اعتكافه اكتساباً اتّجه عدم اعتبار الإذن حينئذٍ [2].
قال السيد الخوئي: «العبد المكاتب إذا اعتكف بعنوان الاكتساب- كما لو صار أجيراً لأحد- لم يحتج حينئذٍ إلى الإذن؛ لأنّ ذلك هو مقتضى عقد الكتابة، فيختصّ الافتقار إليه بما إذا لم يكن اعتكافه اكتساباً» [3].
ولو اعتكف العبد بغير إذن مولاه فأعتقه مولاه في الأثناء لم يجب الإتمام [4]، إلّا أن يكون شرع بإذن المولى وحصل سبب الوجوب. خلافاً للشيخ الطوسي فأوجب الإتمام عليه فيه وإن لم يكن أصله مأذوناً فيه [5].
وقال العلّامة الحلّي: «لو أذن لعبده فاعتكف ثمّ اعتق أتمّ واجباً إن كان منذوراً أو مضى يومان... وإلّا ندباً» [6].
3- إذن المستأجر:
يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ [7]، وهو من كان جميع منافعه- ومنها منفعة الاعتكاف- مختصّاً بالمستأجر ومملوكاً له، كما لو اتّخذ خادماً له مدّة معيّنة من شهر أو سنة؛ وذلك لأنّهم ممنوعون من الصوم تطوّعاً إلّابإذن من له ولاية عليهم.
وأمّا في غير الأجير الخاصّ- كمن كان أجيراً لعمل معيّن كالسفر في وقت خاصّ فخالف واشتغل بالاعتكاف- فالظاهر هو الصحّة، وإن كان آثماً في المخالفة؛ لوضوح أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه، فيمكن حينئذٍ تصحيح العبادة بالخطاب الترتّبي، بأن يؤمر أوّلًا بالوفاء
[1] جواهر الكلام 17: 176.
[2] جواهر الكلام 17: 176.
[3] مستند العروة (الصوم) 2: 358.
[4] الدروس 1: 299. المدارك 6: 327. جواهر الكلام 17: 176.
[5] المبسوط 1: 394.
[6] المنتهى 9: 477.
[7] المبسوط 1: 394. التذكرة 6: 253. الدروس 1: 299. المسالك 2: 100. الحدائق 13: 469. جواهر الكلام 17: 175. العروة الوثقى 3: 672.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست