responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 459
وغيرها، مثل أن لا يجادل معهما في القول ولا يقول لهما افّ [1].
ثمّ إنّ السيد العاملي قال: «والأصح عدم اعتبار إذنهما [/ الوالد والمضيف‌] في ذلك [/ الاعتكاف‌]؛ للأصل، وبطلان القياس» [2].
5- إذن المضيف:
اعتبر جملة من الفقهاء في صحّة اعتكاف الضيف إذن المضيف [3]؛ استناداً إلى أنّ الضيف ممنوع من الصوم تطوّعاً، إلّا بإذن من له ولاية عليهم، والاعتكاف لا يصحّ إلّابصوم. لكن السيّد العاملي نفى ذلك كما تقدّم في نصّه الذي نقلناه آنفاً [4].
6- الرجوع عن الإذن بالاعتكاف:
لو أذن من له ولاية ثمّ أراد المنع فلا يخرج عن حالين: إمّا أن يكون قبل الشروع في الاعتكاف فله ذلك [5]؛ للأصل السالم عن المعارض، أو يكون بعده فإنّ ذلك أيضاً لا يخلو من حالين:
الأوّل: ما لم يمضِ يومان فكان له المنع بناءً على وجوبه حينئذٍ، أو يكون واجباً بنذرٍ وشبهه وقلنا بوجوب إتمامه بالشروع [6].
الثاني: بناءً على القول بوجوب الاعتكاف بالشروع مطلقاً لم يكن له الرجوع معه؛ ولعلّه لذا أطلق الشيخ الطوسي في المبسوط عدم جواز الرجوع مع الإذن، حيث قال: «ومتى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه، ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدّة الإذن، فإن لم يكن قيّد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيّام، وهو أقلّ ما يكون اعتكافاً» [7].

[1] مستند العروة (الصوم) 2: 362- 363.
[2] المدارك 6: 326.
[3] المبسوط 1: 394. التذكرة 6: 253. الدروس 1: 299. وانظر: المسالك 2: 100. المفاتيح 1: 279. جواهر الكلام 17: 175.
[4] المدارك 6: 326.
[5] الشرائع 1: 216- 217. التذكرة 6: 252. مجمع الفائدة 5: 374. المدارك 6: 327. المفاتيح 1: 279. جواهر الكلام 17: 175.
[6] التذكرة 6: 252. المفاتيح 1: 279. جواهر الكلام 17: 175- 176. العروة الوثقى 3: 685، م 29. مستمسك العروة 8: 571.
[7] المبسوط 1: 394.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست